عنوان التشريع: صادرة عن وزير الزراعة والري بشأن تعديل التعليمات رقم 132 لسنة 1972
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة اولا من المادة السادسة من تعليمات المجس الزراعي الاعلى (الملغى) رقم 132 لسنة 1976 اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
يعدل نص الفقرة اولا من المادة السادسة م التعليماترقم 132 لسنة 1976 على الوجه التالي :
تشكل لجنة او اكثر في كل محافظة لاطفاء وتقدير الحقوق التصرفية بامر منم وزير الزراعة والري برئاسة رئيس فرع الزراعة والري وعضوية موظف زراعي ينسبه رئيس الفرع وموظفا ماليا تنسبه المحافظة مساحا ينسبه رئيس الفرع وممثلا عن التحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية تتولى التحقيق في مخالفات اصحاب الحقوق التصرفية في الارض المملوكة للدولة وتقدير قيمة الارض والمغروسات والمنشات في الارض التي يطلب اطفاء حق التصرف فيها .
مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والري