الغاء مكاتب تابعة لمجلس قيادة الثورة

      التعليقات على الغاء مكاتب تابعة لمجلس قيادة الثورة مغلقة

عنوان التشريع: الغاء مكاتب تابعة لمجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 889
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-12-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من لمادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 12 – 1987 ما يلي : –

1 – تلغى المكاتب التالية التابعة لمجلس قيادة الثورة :
أ – متب الخليج العربي
ب – مكتب الشؤون الفريقية
ج – مكتب الشؤون العربية
2 – يتولى ؤرساء المكاتب ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة