الغاء المادة الرابعة من قانون الغاء وزارة الشباب رقم (96) لسنة 1987

      التعليقات على الغاء المادة الرابعة من قانون الغاء وزارة الشباب رقم (96) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء المادة الرابعة من قانون الغاء وزارة الشباب رقم (96) لسنة 1987
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 887
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-12-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من لمادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 12 – 1987 ما يلي : –

1 – تلغى المادة الرابعة من قانون الفاء وزارة السباب رقم 96 لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي :
المادة الرابعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 2 – 1 – 1988 .
2 – تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين رئيس
مجلس قيادة الثورة