عنوان التشريع: الغاء شركة انتاج الاعلاف التابعة لوزارة الزراعة والري
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 886
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-12-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من لمادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 12 – 1987 ما يلي : –
1- تلغى شركة انتاج الاعلاف التابعةلوزارة الزراعة والري وتصفى جميع موجوداتها .
2- يتولى وزير الزراعة والري تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة