عنوان التشريع: اذا وجدت الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة انها بحاجة شديدة الى خدمات موظف لديها، فلها ان تؤجل النظر في طلب استقالته او احالته على التقاعد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 877
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-11-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من لمادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 11 – 1987 ما يلي : –
1- اذا وجدت الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة انها بحاجة شديدة الى خدمات موظف لديها مسمول بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (560) خمسمائة وستين المؤرخ في 2 – 8 – 1987 البثاني من شهر اب سنة الف وتسعمائة وسبع وثمانين او القرار المرقم (847) ثمنمائة وسبعة واربعين المؤرخ في 7 – 11 – 1987 , السابع من تشرين الثاني سنة الف وستعمائة وسبع وثمانين ,فلها ان تؤجل, بموافقة ديوان الرائاسة, النظرفي طلب استقالته او احالته على التقاعد مدة قابلة للتمديد .
2- اذا انتهت المدة تخطره بانها ستنظر في طلبه اذا لم يخبرها خلال عشرة ايام من تبليغه بعزمه على تصفية ما انتقل اليه خلال المدة المحددة بالقرار المرقم (560) المار ذكره .
3- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة