اذا وجدت الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة انها بحاجة شديدة الى خدمات موظف لديها، فلها ان تؤجل النظر في طلب استقالته او احالته على التقاعد

      التعليقات على اذا وجدت الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة انها بحاجة شديدة الى خدمات موظف لديها، فلها ان تؤجل النظر في طلب استقالته او احالته على التقاعد مغلقة

عنوان التشريع: اذا وجدت الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة انها بحاجة شديدة الى خدمات موظف لديها، فلها ان تؤجل النظر في طلب استقالته او احالته على التقاعد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 877
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-11-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من لمادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 11 – 1987 ما يلي : –

1- اذا وجدت الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة انها بحاجة شديدة الى خدمات موظف لديها مسمول بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (560) خمسمائة وستين المؤرخ في 2 – 8 – 1987 البثاني من شهر اب سنة الف وتسعمائة وسبع وثمانين او القرار المرقم (847) ثمنمائة وسبعة واربعين المؤرخ في 7 – 11 – 1987 , السابع من تشرين الثاني سنة الف وستعمائة وسبع وثمانين ,فلها ان تؤجل, بموافقة ديوان الرائاسة, النظرفي طلب استقالته او احالته على التقاعد مدة قابلة للتمديد .
2- اذا انتهت المدة تخطره بانها ستنظر في طلبه اذا لم يخبرها خلال عشرة ايام من تبليغه بعزمه على تصفية ما انتقل اليه خلال المدة المحددة بالقرار المرقم (560) المار ذكره .
3- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة