عنوان التشريع: حذف الفقرة (2) من المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم (163) لسنة 1959
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 875
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-11-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من لمادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 11 – 1987 ما يلي : –
1- تحذف الفقرة (2) من المادة الثالثة م قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي :
2- العقارات التي تعود الى امانة بغداد والبلديات وجميع الوحدات الممولة موازناتها مركزيا .
2- تسري احكام هذا القرار على العقارات التي لم تسدد الضريبة المستحقة عليها قبل نفاذ هذا القرار .
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة