عنوان التشريع: يتم التعويض نقدا عن قطع الارض المقرر استبدالها بموجب الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (393) والمؤرخ في 15/ 3/ 1971
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 873
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-11-28 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من لمادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 11 – 1987 ما يلي : –
1- يتم التعويض نقدا عن قطع الاراضي المقرر استبدالها بموجب الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (393) ثلثمائة وثلاثة وتسعين المؤرخ في 15 – 3 – 1981 الخامس عشر من اذار عام الف وتسعمائة وواحد وسبمعين .
2- يتم تقدير التعويض النقدي وفقا لاحكام الفقرتين (اولا وثالثا) من المادة (31) من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 المعدل .
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة