راتب رعاية الاسرة

      التعليقات على راتب رعاية الاسرة مغلقة

عنوان التشريع: راتب رعاية الاسرة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة 105 /ثانيا من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 المعدل ولتسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 444 في 25/6/1987 وماورد في توجيهات ديوان الرئاسة بكتابه المرقم ق/ 36567 في 23/8/1987 .
قررنا اصدار التعليمات الاتية :

مادة 1
اولا – يتم توزيع راتب رعاية المستحق بموجب القانون الاسرة التي ليس لها معيل مكلف باعالتها شرعا وفق الشروط الاتية :
أ – اذا كانت الاسرة مكونة من فرد واحد يكون راتبها الشهري (30) دينارا .
ب – اذا كانت الاسرة مكونة من فرد ين او اكثر فيتحدد رابتها وفقا لقانون الرعاية الاجتماعية النافذ, ويتم توزيعه بينهم بالتساوي, على ان لا يزيد مجموع الرابت عن الحد الادتى لاجر العامل غير الماهر .
ج – ان يقدم رب الاسرة تعهدا خطيا الى لجنة رعاية الاسرة المختصة يقر فيه بتوزيع الراتب المستحق بالتساوي بين افراد الاسرة, وفق نموذج التعهد المرفق بهذه التعليمات .
ثانيا – لغرض تطبيق البند اولا من هذه المادة على رب الاسرة اتباع ما يلي :
أ – تقديم تعهد يتضمن عدم وجود معميل مكلف باعالته شرعا, وفق النموذج المشار اليه اعلاه .
ب – تقديم مايثبت عدم وجود معيل مكلف باعالته شرعا, سواء كان ذلك بقرار من المحكمة المختصة, او عن طريق المنظمات الجماهيرية خلال مدة اقصاها 31 – 12 – 1987 .
ثالثا – أ – يستمر صندوق رعاية الاسرة بدفع الرابت المستحق ووفقا لاحكام القانون خلال المدة المشار اليها في الفقرة (ب) من البند ثانيا اعلاه .
ب – اذا قدم رب الاسرة مايثبت عدم وجود معيل مكلف باعالته شرعا خلال المدة المذكورة, يستحق الرابت المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه اعتبارا من تاريخ 1 – 9 – 1987 .
ج – اذا لم يقدم رب الاسرة مايثبت عدم وجود معيل مكلف باعالته شرعا خلال المدة المحددة بالفقرة (ثانيا) اعلاه يوقف صرف راتب رعاية الاسرة وعند اثبات عدم وجود معيل بعد ايقاف الراتب يستحق راتب رعاية الاسرة المقرر اعتبارا من اشهر التالي لتقديم ما يثبت عدم وجود الاعالة .

مادة 2
اذا اقر رب السرة بوجود معيل مكلف شرعا باعالته او ثبت ذلك للجنة رعاية الاسرة يوقف صرف رابت رعاية الاسرة وللمستحق الرجوع على معيله بشان اعالته رضاء او قضاء, ويجوز اعادة النظر باستحقاق الراتب ومقداره في ضوء قرار المحكمة وفق المادة العاشرة من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 ويوزع عند استحقاقه وفق المادة المذكورة .

مادة 3
على طالبي راتب رعاية الاسرة بعد تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه تقديم مايثبت عدم وجود معيل مكلف باعالتهم شرعا اضافة الى المستمسكات المطلوبة الاخرى .

مادة 4
لا تسري هذه التعليمات على الاسرالتي تقرر او سيتقرر تخصيص رابت رعاية الاسرة لها استثناء من احكام القانون رقم 126 لسنة 1980 .

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 1 – 9 – 1987 .

وزير العمل والشؤون الاجتماعية