عنوان التشريع: تعديل قرار 13 لسنة 2000 حوافز امتنة بغداد
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 224
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-12-23 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
1 – تخصص نسبة ( 20٪ ) عشرين من المئة الثورة المرقم بـ ( 13 ) في 16 / 1 / 2000 ويحل محله ما يأتي: –
اولاً – 1 – تخصص نسبة ( 20٪ ) عشرين من المئة من اجمالي الايرادات المتحققة سنوياً لأمانة بغداد بعد تنزيل الرواتب والاجور المتحققة تحت رقم الحساب ( 31 ) وتوزع حوافز على العاملين فيها .
2 – يستحق العاملون في امانة بغداد الحوافز المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذا البند بعد تنفيذ خطط الامانة وتحقيق اهدافها وعدم تحقق عجز في موازنتها .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 31 / 1 / 2000 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة