السلامة الصحية والمهنية

      التعليقات على السلامة الصحية والمهنية مغلقة

عنوان التشريع: السلامة الصحية والمهنية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى المادتين 152 و108 / ثانيا من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 قررنا اصدار التعليمات التالية :

مادة 1
تسري هذه التعليمات على مشاريع القطاع الخاص والتعاوني والمختلط .

مادة 2
يتولى قسم التفتيش في دائرة العمل والتدريب المهني المهام التالية :
اولا : الاشراف على تطبيق السلامة ولاصحة المهنية وفق احكام قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بموجبه .
ثانيا : متابعة وانجاز المعاملات ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية .
ثالثا : التنسيق مع المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية بخصوص تنفيذ احتياطات العمل والسلامة المنهية والصحية .

مادة 3
اولا : تقوم لجنة تفتيش العمل المختصة بتثبيت ملاحظاتها على متوى احتياطات العمل ومدى التزامات صاحب العمل والعامل بهذه التعليمات في تقريرها عن الزيارة التفتيشية للمروع .
ثانيا : تكون لجنة تفتيش العمل مشؤولة انضباطيا, اذا اغفلت عن عمد او اهمال وصف احتياطات العمل ومدى الالتزام تنفيذ السلامة والصحة المهنية فيالمشروع .

مادة 4
اولا : تتحدد مؤولية السلامة والصحة المهنية في المشروع وفقا للصيغة الاتية :
أ – في المشاريع التي يكون عدد عمالهاا (50) عاملا فاقل تناط المسؤولية باحد العاملين في المشروع اضافة الى واجباته ومن الذين لهم المام في هذا المجال .
ب – في المشاريع التي يكون عدد عمالها اكثر من (50) عاملا الى (100) عامل تناط المسؤولية باحد العاملين في المشروع ويكون متفرغات تفرغا كاملا لهذه المسؤولية على ان يكون قد اجتاز دورة اساية في المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية .
ج – في المشاريع التي يكون عدد عمالها اكثر من (100) عامل ولغاية (500) عامل تناط المسؤولية بلجنة داخل المشروع تسمى (لجنة السلامة والصحة المهنية) وتشكل وفق ما يلي :
1 – صاحب العمل او من يمثله –رئيسا
2 – المدير الفني ورؤساء الاقسام الفنية – اعضاء
3 – طبيب المشروع او الممرض –عضوا
4 – ممثل عن اللجنة النقابية –عضوا
5 – احد العمال, مسؤول السلامة والصحة المهنية – عضوا متفرغا ومقررا للجنة على ان يكون قد اجتاز دورة اساسية في المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية .
د – في المشاريع التي يكون عدد عمالها اكثر من (500) عامل تناط المسؤولية بلجنة تشكل بنفس الكيفية الواردة بالفقرة (ج) اعلاه مع زيادة عدد مسؤولي السلامة والصحة المهنية في اللجنة الى اثنين متفرغين لهذه المهمة .
ثانيا : تكون مهام ومسؤوليات لجنة السلامة الصحة المهنية في المشروع كما يلي :
أ – تجتمع اللجنة بصورة دورية مرة واحدة في الشهر وخلال ساعات العمل ويجوز دعوة اللجنة من قبل رئيسها الى عقد اجتماع طارىء عند وقوع حادث جسيم لغرض بحث ظروف واسبا وقوع الحادث ووضع المعالجات اللازمة لتفادية .
ب – تدون محاضر الجلسات في سجل يمسك لهذا الغرض ويكون المقرر مسؤولا عن مسكه وتدوين المحاضر فيه .
ج – يكون السجل مختوما يختم دائرة العمل والتدريب المهني وعرضه للتفتيش من قبل لجان تفتيش العمل وفي اي وقت من الاوقات .
د – يشترط في صحة انعقاد اجتماع اللجنة حضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم ممثل اللجنة النقابية وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى موعد اخر خلال الشهر ذاته ويعتبر الاجتماع صحيحا في حالة انعقاده مهما كان عدد الحاضرين.
هـ تضع اللجنة بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بالسلامة ولاصحة المهنية برامج وخطط هادفة ومتكاملة في المشروع ويشمل ذلك ما يلي :
1- دراسة اسباب الحوادث والاصابات ووضع الاحتياات الكفيلة بمنعها .
2- توفير وسائل الاسعافات الاولية واجهزة الاطفاء وفوهات الحريق في اماكن متفرقاهة من المشروع واختيار الملابس والعدد الوقائية حسب ظروف العمل ومقتضياته ومراقبة استعمالها .
3- مراقبة وتفتيش كافة اقسام المشروع صورة دورية بما يكفل طبيق هذه التعليمات .
4- نوعية العمال وارشادهم لوسائل السلامة والصحة المهنية ومتابعة تنفيذ توجيهات وارشادات قسم تفتيش العمل في دائة العمل والتدريب المهني .
5- وضع التعليمات والبيانات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ي محلات بارزة في مبنى المشروع لغرض احاطة العمال علما بمخاطر المهنة واحتياطات العمل الواجب اتباعها .

المحتوى 1
ثالثا : أ – يتم اختيار مسؤول السلامة والصحة المهنية من قبل صاحب العمل ومن بين عمال المشروع على ان يراعى عند اختياره ما يلي : –
1- المشاركة في احدى الدورات التي يقعده9ا المركز الوطني للصحة ولاسلامة واجتازها بنجاح او حاصلا على شهادة اختصاص بالسلامة المهنية .
2- فادرا على تدريب العمال في مختلف مجالات السلامة والصحة المهنية .
3- قادرا عل تخطيط وتنفيذ برامج السلامة ولاصحة المهنية .
4- من ذوي الخبرة بالمعلومات الصناعية التي تجري في المشروع .
ب – تكون واجبات ومهام مسؤول السلامة والصحة المهنية فيالمشروع ما يلي :
1 – العمل على نشر الوعي والثقافة الوقائية بين العاملين في المشروع .
2 – التفتيش المنتظم عل اماكن العمل لكافة اقسام المشروع واكتسشاف مواطن الخطر والتنبيه عليها لمنع وقوعه والتاكد من استعمال الوسائل الوقائية .
3 – تشخيص مببات حوادث اصابات العمل وعرض المقترحات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وعرض الامر عل لجنة المشروع او صاحب العمل من اجل ايجاد الاحيتاطات الكفيلة لمنع تكرارها وتامين سلامة العاملين في المشروع .
4 – تنظيم الاحصائيات الخاصة باصابات العمل والامراض المهنية واعداد تقارير دورية بذلك .
5 – الاشراف عل تنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية .
6 – التدريب على استخدام معدات الوقاية الشخصية والقدرة على فحصها وصيانتها وتوجيه العاملين لطريقة تنظيفها وحفظها .

مادة 5
على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال اثناء العمل من الاضرار الصحية واخطار المل والالات وتوفير وسائل الحماية من اخطار العمل وكما يلي :
1- وضع تعليمات خاصة بالسلامة المهنية وتعليفها في مكان طاهر توضح فيها ما يتوجب على العاملين عمله او الامتناع عنه وبالشكل الذي يضم تامين ظروف عمل سليمة لتحقيق الاجواء الملائمة للعاملين وتامين مستلزمات الحماية لصحتهم وسلامتهم وحماية المشروع من مخاطر وحوادث العمل ولا يجوز تحميل العاملين او استقطاع اي مبلغ من اجورهم لقاء توفير هذه الحماية .
2- تهيئة وتوفير مح لمناسب لاستراحة العاملين وتناول طعامهم, تتوفر فيه وسائل اراحة والشروط الصحية كالتدفئة والتبريد والتهوية والمناضد ومقاعد الجلوس وفرش الارضيات .
3- تهيئة غرف مدجهزة بدواليب لحفظ المللابس للعمال والعاملات كل على حده .
4- تهيئة حمامات ومرافق ومغاسل تتناسب وعدد العمال والعاملين في المشروع .
5- توفير مياه شرب نقية وصحية ومبردة صيفا .
6- توفير وسائل الاسعافات الطبية الاولية بكميات تتناسب مع عدد العمال العاملين وطبيعة العمل في المشروع بحيث يكون في كل قاعة عمل صندوق اسعافات ويسمى شخص مسؤول عن هذه الصندوق ليتابع تجهيزة بمواد الاسعافات الاولية وعلىان يكون مربا تدريبا كافيا على مختلف وسائل الاسعافاتالاولية .
7- توفير مستلزمات السلامة المهنية للمشروع بماا يتناسب وطبيعة العمل وتيهئة الاجهزة والعدد ووسائل الوقاية الضخية التي تستلزمها السلامة المهنية والحفاظ عليها مع تدريب العاملين على استعمالها ولا يجوز منح العاملين بدلا نقديا عوضا عنها .
8- تنظيم خزن المواد الاولية والمنتجة بصورة صحيحة وتنظيم توزيع المكائن والالات في اماكن العمل في المشروع بشكل يدفع الخطر عن العاملين في المشروع .
9- المحافظة على انية ومرافق المشروع ونظافتها بشك لجيد وتوفير وسائل تصريف خاصة للتخلص من الفضلات والمواد الضارة بالصحة الناتجة عن مخلفات العملية الانتاجية وعلى ان تكون بعيدة عن مناطق السكن ولا تضر بالصحة العامة للقاطنين خارج اماكن العمل .
10- توفير جميع الوسائل الوقائية اللازمة لكافحة الحريق والعمل على ابعاد المواد القابلة للاشتعال والانفجار عن مصادر التدفئة والنار وخزنها في اماكن امينة وفحصها باستمرار للتاكد م سلامتها وصلاحيتها للعمل .
11- توفير اجهزة مكافحة الحريق المناسبة واجهزة الانذار وفحصها دوريا وتدريب ما لا يقل عن (25%) من العاملين في المشروع عليها .
12- حماية العاملين من اخطار الكهرباء وتامين العدد والتاسيسات السليمة وفقا لطبيعة كل مشروع مع عزل الاجهزة الخطرة في غرفة مقفلة او وضع حواجز مناسبة لها زنع غير المخولين من الاقتراب منها .
13- في اعمال الرفع يجب توفي رماكنات للرفع ويتم التاكد من حبالها وسلاسلها والاجزاء الاخرى الملحقة بها على ان تكون ذات تصميم ميكانيكي سليم وتكون خاضعة للفحص الدوري منت قبل شخص فني متخصص وكذلك الحال بالنسبة لوسائل النقل الميكانيكية .
14- المافظة عل سلامة المراجل البخارية واجهزة الضغط المختلفة وملحقاتها واجراء الفحص الدوري عليها سنويا من قبل الجهات المختصة او المخولة مع استحصال شهادات وتقارير بسلامتها يدون فيها تاريخ الحص مع تثبيت التاريخ المقترح للفحص القادم عل ان يكون الشخص القائم بفحصها حاصلا على تخويل من قبل لجنة فحص المراجل في المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وتزويد شعبة السلامة بنسخ من هذه التقارير .
15- توفير وتهيئة شروط العمل والمسائل الوقائية التي تساعد على تقليل الضوضاء في قاعات العمل بحيث لا يزيد ذلك عن 85 /ديسبل أ) .
16- توفير اضاءة كافية طبيعية كانت ام صناعية بحيث تكون مناسبة لطبيعة العمل وعلى ان لا تقل وفقا للتعليمات الخاصة بالاعمال الشاقة الضارة وعلى ان تتخذ كافة الاحتياطات لمنع الظل والوهج وانعكاسات السطوح الى عين العامل .
17- خزين جميع المواد الخطرة بطريقة صحيحة وفي مخازن خاصة يؤشر عليها بما يدلل على خطورتها واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة عند الدخول الى هذه الاماكن ولمحافظة على سلامة العاملين عند تداول هذه المواد .
18- أ – في المشاريع التي تتداول فيها اوتنتج فيها مواد سامة يجب ان يتم العمل في غرف او بنايات منفصلة وان تجري هذه العمليات في اوعية او اجهزة مغلقة تمنع تماس العامل بالمواد الضارة وبالشكل الذي يساعد على منع تسرب الغاز والابخيرة والادخنة الضارة ولاغبار الى جو العمل من خلال استخدام مواد مناسبة لذلك .

المحتوى 2
ب – تطبق التعليمات رقم (2) لسنة 1984 والصادرة بموجب قانون الصحة العامة رقم 89 الخاصة بالمواد الكيمياوية المسرطنة .
ج – تطبيق التعليمات رقم (6) لسنة 1986 ولاصادرة بموجب قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة /1981 ولاخاصة بزيت الاسكرال .
19 – تهيئة قاعات عمل صحية في المشاريع التي يتطلب عملها ذلك وتثبيت المسافاتالامينة المعتمدة, حيث لا يقل ارتفاع السقف فيها عن (5/2) مترا ولامسافة بين ماكنة اخرى عن (5/1) متر مع تامين التهوية ولاانارة وجميع مستلزمات السلامة المهنية الاخرى فيها .
20 – تسييج جميع العمليات الخطرة والسلالم والممرات وجميع محلات العمل التي يتوقع ان يتعرض فيها العمال للخطورة لوقايتهم من اصابات العمل .
21 – تهيئة المساند الجانبية للاعمال الخطرة للحفاظ على سلامة العاملين من خطر الانهيارات مع العلم على توفر سلالم متحركة مناسبة وسليمة في الاعمال التي تتطلب ذلك .
22 – اجراء الفحص الطبي الابتدائي قبل البدء بالعمل والتوفيق بين قابلية العامل البدنية والعمل المطلوب القيام به واجراء الفحوصات الطبية الدورية والخاصة وحسب التعليمات الصادرة عن طبيب المنشاة او الجهة الطبية المسؤولة عن معالجة العمال للتاكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية بما يحقق عدم اصابتهم بالامراض المهنية علىان تسجل هذه الحوصات في اضبارة العامل وتكون معرضة للتفتيش .
23 – على طبيب المشروع الاخبار عن الامراض المهنية والحالات الخطرة التي تهدد سلامة العمال فورا الى الجهات الصحية المختصة والمركو الوطني للصحة والسلامة المهنية وشعبة السلامة المهنية .
24 – في المشاريع التي تتداول فيها اسطوانات الغاز . . يجب كتابة نوع الغاز عل الاسطوانات وتوفير وسائل النقل الالي لها على ان تكون بوضع عامودي بصورة دائمة مع ملاحظة عدم خزن ااطوانات غاز الاوكسجين بالقرب من المواد سريعة التاكسد والاشتعال .
25 – يجب اتخاذ اجراءات السلامة المهنية لضمان توفير حماية فعالة للعمال المعرضين الى البانزين الاروماتيكي او المواد الحاوية عليه .
26 – يجب ان تتخذ كافة الاجراءات الضرورية لمنع تسرب ابخره البانزين الاروماتيكي في جو مواقع العمل في الابنية التي ينتج او يخزن او يستعمل فيها البانزين الاروماتيكي او المواد الحاوي عليه .
27 – تؤدي العمليات التي تنطوي على استعمال البانزين الاروماتيكي والمواد المحتوية عليه باجهزة مغلفة . . قدر الامكان .
28 – يجب اتخاذ الاجراءا اللازمة لاستبدال المواد الاولية الصناعية الضارة بمواد اخرى اقل خطرا وضررا كل ما امكن ذلك .
29 – حماية العاملين من المواد المشعة وفق احكام قانون الوقاية ن الاشعاعات المؤذية رقم (99) لسنة 1980 والتعليمات الصادرة بموجبه .
30 – حماية العاملين في اعمال التشييد والنصب بتوفير معدات الرفع والحبال الفولاذية والرافعات والسقالات .
31 – حماية العاملين في اعمال اللحام والقطع وتدريبهم على الاستعمال السليم للخرطوم وعم المشاعل واسلاك اللحام والماسكات ووسائل الوقاية الشخصية .
32 – يجب اتخاذ الاجراءات والوسائل التي تصمن للعامل الاستقرار النفسي والاجتماعي من خلال توفير السكن الصحي المناسب والقريب من اماكن العمل للعاملين وعوائلهم خاصة في المناطق النائية عن العمران وتامين النقل المناسب من واليى اماكن العمل .

مادة 6
على العامل الالتزام بما يلي :
1- التقيد بالتعليمات الخاصة بوسائل السلامة والصحة المهنية المعلنة فيالمشروع او التي يتم تبليغه عنها مع وجوب استعمال جميع الاجهزة والعدد ووسائل الوقاية الشخصية اليت تستلزمها طبيعة العمل .
2- يحظر على العمل الاقدام على اي فعل يؤدي الى عدم تنفيذ تعليمات السلامة ولاصحة المهنية او الاساءة الى استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحته وسلامته او الحاق الضررة بها او اتلافها .
3- عدم تصليح اية الة او ماكنة او استبدال اي جزء منها قبل ايقافها عن العمل ولا يعاد تشغيلها قبل التاكد من اعادة كافة الاجزاء والاغطية الى اماكنها وباشراف الفني او ملاحظ العمل .
4- يحظر على العمل ممارسة اي عمل تتولد عنه اشعاعات مالم يتم تهيئة جميع الوسائل الوقائية والاستحضارات اللازمة لذلك .
5- الالتزام بمواعيد الفحص الدوري وجميع التوجيهات التي تصدر اليه عن طبيب المشروع او الجهة الطبية المختصة ولاتي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية .

مادة 7
احكام متفرقة
1- تفاتح دائرة العمل والتدريب المهني/ قسم تفتيش العمل في كل ماله علاقة بشؤون السلامة المهية واحتياطات العمل الواردة في قانون العمل .
2- يعاقب المخالف لاحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 وتعليماتنا لقواعد الانضباط النموذجية عدد (17) لسنة 1987
3- تلغى تعليمات السلامة المهنية عدد (3) لسنة 1985 .

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير العمل والشؤون الاجتماعية