التدريب المهني

      التعليقات على التدريب المهني مغلقة

عنوان التشريع: التدريب المهني
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين 26 و152 من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987
قررنا اصدار التعليمات التالية :

مادة 1
يهدف التدريب المهني الى اعداد العمال المبتدئين وتدريبهم وتزويدهم بالخبرات الفنية لجميع انواع العمل, وكذلك تطوير المستوى الغني اللعمال المهرة ورفع مستوى كفاءتهم المهنية والانتاجية .

مادة 2
تسري هذه التعليمات على المهن التي يتدرب عليها عمال القطاع الخاص ولمختلط ولتعاوني وكذلك الاشخاص غير المرتبطين بعقود عمل في المراكز التدريب المهني التابعة لدائرة العمل والتدريب المهني .

مادة 3
اولا – تقوم دارة العمل والتدريب المهني بتدريب العمال ولاشخاص المشمولين بهذه التعليمات على المهن المحددة في الملحق رقم (1) وخلال المدد المحددة به .
ثانيا – يجوز اضافة مهن اخرى لتدريب العمال عليها بناء على اقتارح من دارة العمل وتدريب المهني وموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

مادة 4
يستحق المتدرب في مراكز التدريب المهين مكافاة قدرها دءنار واحد يوميا طيلة مدة التدريب .

مادة 5
تعتمد المناهج النظرية والعملية المعدة من قبل دائرة العمل والتدريب المهني في التدريب على المهن التي يتدرب عليها العمال والاشخاص في مراك التدريب المهني .

مادة 6
يمنح المتخرج من دورات التدريب المنهي شهادة الكفاءة المنهية في اختصاصاه يحدد فيه مدة الدورة ودرجة اجتيازه لها وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات .

مادة 7
الاختبارات والدرجات :
اولا : الاختبارات
أ – يتخلل كل دورة اختبارات شهرية للدروس النظرية ويتم تقيم الدروس العملية للمتدرب عل اساس كل تمرين ينجزه, ويجري اختبار نهائي لكل من الدروس العملية والنظرية . .
ب – يقوم معلم المادة وبمسعدة رئيس الشعبة في مركز التدريب المهني بوضع اسئلة الاختبار النهائي للدنروس النظرية والملية وتعتمد هذه الاسئلة بعد مصادقة مدير المركز عليها وترسل نسخة نها الى قسم المناهج في دائرة التدريب المهني .
ج – يقدم رئيس الشعبة الى ادارة المركز درجات الاختبار المرحلية والمعدلات حسب مواضيع (وحدات) المنهج خلال اسبوع واحد من انتهاء كل اختبار كما يقدم درجات اختبارات النهائية خلال اسبوع من انتهائها ايضا .
د – يقوم معلم المادة بتصحيح الدفاتر الامتحانية الشهرية للدروس النظرية ويقوم رئيس الشعبة وبمشاركة بقية الملمين في الشعبة بتصحيح تمارين الاختبار النهائي .
ثانيا – الدراجات :
أ – تخصص (100) علامة لكل اختصاص توزع على الشكل التالية :
اختصاص النسبة المئوية من الدرجات
العلمي 60%
علوم صناعية 15%
رسم صناعي 10%
حساب ورشة 10%
المواضيع الثقافية 5%
ب – تكون نسبة درجة الاختبارات النهائية “50%” من مجموع الدرجات النهائية .
ج – تكون درجة النجاح العليا لجميع مواضيع الاختصاص “100%” وتكون درجة النجاح الصغرى للدروس النظرية “50%” والعلمي “60%” والمعدل الادنى للدرجات النهائية “55%” .
د – يعلن عن معدل درجات الاختبارات المرحلية للدورة بقترة اسبوع واحد قبل بدء الاختبارات النهائية .
هـ يعلن عن النتائج النهائية خلال فترة اسبوع واحد من ترايخ انتهائها .
و – يعتبر المتدرب فاشلا في الدورة وتطبق بحقه نصوص العقد في الحالات التالية :
1 – اذا لم يحصل على درجة النجاح الصغرى في الاختبار العلمي .
2 – اذا لم يحصل عل معدل الحد الادنى للدرجات النهائية .
ز – مستويات تقيم شهادة المتدرب :
1 – ممتاز للحاصل على درجة (90 – 100%) من الجردة النهائية .
2 – جيد جدا للحاصل على درجة (80 – 89%) من الدرجة النهائية .
3 – جيد للحاصل على درجة (70 – 79%) من الدرجة النهائية .
4 – مقبول للحاصل على درجة (55 – 69%) من الدرجة النهائية .
ح – لا يحق للمتدرب الفاشل في الدورة في الحالات الواردة في الفقرة (و) اعلاه اعادة الدورة ثانية .

المحتوى 1
مادة 8
شروط القبول :
اولا – يشترط ان تتوفر بالمتقدم للتدريب ما يلي :
أ – ان يكون مسجلا لدى احد اقسام العمل .
ب – ان يكون عراقيا او عربيا .
ج – ان يكون قد اكمل الخدمة العسكرية او اجل او اعفي منها .
د – ان يكون حاصلا على شهادة الفحص من جهة طبية رسمية تؤيد كونه سالما منن الامراض السارية ولياقته للتدريب على المهن التي رشح اليها .
هـ ان لا يقل عمره عن (15) سنة ولا يزيد عل (50) سنة .
و – ان يكون حاصلا على شهادة الدارسة الابتدائية او مايعادلها ويستثنى من ذلك المتقدم لدورات البناء, حيث يشترط به ان يكون ملتحقا باحدى مراكز محو الامية او احدى المدارس الشعبية .
ز – لم يسبق له ان تخرج من احد مراكم التدريب التابعة لدائرة العمل والتدريب المهني وفي حدود درجة المهارة التي تدرب عليها او فصل مها .
ح – ان يجتاز المقابلة والاختبار .
ثانيا – أ – تنظيم كفالة وفق النموذج الملحق بهذه التعليمات (ملح قرقم 3) يتعهد الكفيل بموجبه بدفع المبالغ التي صرفت للمتدرب الملتحق باحدى دورات التدريب السريع دفعة واحدة خلال مدة الدورة وان يكون الكفيل من العاملين في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي او المختلط .
ب – يجوز تقسيط مبلغ الكفالة الى خمسة اقساط اذا توفرت اسباب موضوعية لدىة الكفيل تحول دون امكانيته لدفع الكفالة مرة واحدة وبعد موافقة دائرة العمل والتدريب المهني على ذلك .
ج – للوزير اعفاء المتدرب وكفيله من اعادة ماصرف له خلال الدورة التدريبية وذلك عند الالتحاق بالخدمة العسكرية (الاحتياط) او بمهمات الجيش الشعبي اثناء الدورة على ان يقدم المستمسكات الرسمية التي تثبت التحاقه باي منها خلال الدورة .
ثالثا – الوثائق المطلوبة :
على المتدرب تقديم الوثائق التالية :
أ – هوية الاحوال المدنية
ب – شهادة الجنسية العراقية وجواز السفر للمواطن العربي او اي مستمسك رسمي يثبت كونه من رعايا الدول العربية .
ج – الشهادة المدرسية او كتاب رسمي يؤيد كونع ملتحقا باحدى مراكز محو الامية بالنسبة للذين ليس لديهم شهادة مدرسية او مايعادلها .
د – اربع نسخ من التصوير الشمسي .ز
رابعا –لجنة المقابلة :
أ – تشكل في مركز التدريب المهني لجنة لقبول المتقديمن للتدريب .
ب – تنظيم اللجنة اختبار تحريري للمتقديمن للتدريب وفق اساليب الاختبار الحديثة .
ج – لا يجوز مباشرة اي متدرب بالتدرب بالتدريب بعد مرور عشرة ايام على بدء الدورة .

مادة 9
تحدد التزامات وحقوق دائرة العمل والتدريب المهني بموجب نموذج العقد الخاص بمتدربي مراكز التدريب المهني التابعة لدائرة العمل والتدريب المهني الملحق بهذه التعليمات (ملحق رقم 4) .

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .

وزير العلم والشؤون الاجتماعية

ملحق رقم (1)
جدول المهن التي تخضع للتدريب المهني
المهنة مدة التدريب
1 – مكانيك سيارات ستة اشهر
2 – كهرباء سيارات اربعةاشهر
3 – تفريز ستة اشهر
4 – خراطة ستة اشهر
5 – صيانة وتصليح اجهزة التكييف والتبريد المنزلية ستة اشهر
6 – تصليح الراديو والتلفزيون سبعة اشهر ونصف
7 – تاسيسات صحية ستة اشهر
8 – لحام الاوكسي اسيتيلين ولحام القوس الكهربائي ستة اشهر
9 – سكرة البصفائح المعدنية ستة اشهر
10 – صيانة مكائن التشغيل تسعة اشهر
11 – صيانة الاجهزة الدقيقة تسعة اشهر
12 – صناعة العدد والقوالب تسعة اشهر
13 – نجارة الاثاث تسعة اشهر
14 – تصليح الاجهزة المنزلية الكهربائية ستة اشهر
15 – تاسيسات كهربائية ستة اشهر
16 – تصليح اجهزة التلفزيون الملون اربعة اشهر
17 – تصلح الاجهزة الصوتية ستة اشهر
18 – لف المحركات الكهربائية اربعة اشهر
19 – سمكرة السيارات ستة اشهر

المحتوى 2
ملحق رقم (3)
اني الموقع ادناه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اكفل بموجب هذه الكفالة ذمة المتدرب
وتعهد بان ادفع الى مركز التدريب المهني في
التابع لدائرة العمل والتدريب المهني مبلغات قدره ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
دينار فورا دون حاجة الى انذار وذلك في حالة اخلاله في أي شرط من شروط العقد المبرم بين المركز والمتدرب او تركه الدورة بعد انقضاء المدة .
اسم الكفيل :
محل عمله :
عنوان اسكن :
مصادقة الجهة التي يعمل الكفيل لديها :
ملحق رقم (4)
دائرة العمل والتدريب المهني
عقد خاص بمتدربي مراكز التدريب المهني التابعة لدائرة المعمل والتدريب المهني دورة تدريبية سريعة
ابرم هذا العقد بتاريخ : / / 198 بين مدر مركز التدريب المهني في اضافة لوظيفته باعتباره الطرف الاول وبين المتدرب باعتباره الطرف الثاني اتفق الطرفان على مايلي :
1 – يلتحق الطرف الثاني بدورة التدريب المهني ومدتها ( ) ويتعهد بالالتزام بالدوام والمواظبة طيلة مدة الدورة في الماكن والمعامل التي يعينها له الطرف الاول .
2 – يلتزم الطرف الثاني بان يؤدي بنجاح الامتحانات المقررة له في الدورة
3 – يمنح المتدربون مافئة تدريبية قدرها دينار واحد يوميا طيلة مدة التدريب .
4 – يمنح الطرف الثاني عند اكماله الدورة بنجاح شهادة الكفاءة المهنية خلال مدة اقصاها شهرا واحدا من تاريخ انتهاء الدورة .
5 – للطرف الاول حق فرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في النظام الداخلي وفصل الطرف الثاني من المركز في الحالات التالية :
أ – التطاول على احد اعضاء هيئة التدريب او التعليم او أي موظف مسؤول في القسم اثناء تادية واجبه او سبه .
ب – ارتكابه عملا من شانه ان يخل بسير ونظام الدورة او تصرفه تصرفا مضرا بالمركز او الدئرة .
ج – اذا حمل السلاح او الالات الجارحة ا الراضة داخل المركز سواء كان ذلك بشكل ظاهري او خفي باجازة او بدونها .
د – اذا انتحل صفة شخصية كاذبة .
هـ الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
و – الحاقه بتعمداضرار مادية جسيمة بالجهزة والمعداتالتابعة للقسم والدائرة .
ز – ثبوت غشه في درس من الدروس في الاختبارات النهائية
ح – اذا اعتمد في قبوله فيالقسم وثائق مزورة .
ط – اذا بلغتمجموع غياباته نسبة 6% من مجموع ايام العمل للدورة .
ي – فشله في الدورة .
6 – يكون المركز هو الجهة المسؤولة والمختصة باستحصال كافة حقوق الدائرة من خلال هذه العقد .
7 – يعتبر مركز الطرف الثاني بمثابة مركز المتدرب بموجب هذا العقد
8 – يستحق الطرف الثاني اجازة خاصة بمعدل يوم واحد عن كل شهر من اشهر الدورة يتقاضى فيها المخصصات المقررة ويتم التمتع بها بموجب التعليمات التي يصدرها الطرف الاول .
9 – يستحق الطرف الثاني مخصصات التدريب المقررة له خلال تمتعه بالاجازات المرضية على ان لا تزيد مدة هذه الاجازة عن 6% من ايام العمل بالدورة .
10 – اذا استنفد الطرف الثاني اجاكزته المرضية المقررة بهذا العقد او منح ما يزيد عنها عندها يفسخ عقده ويعفى من تسديد الكفالة .
11 – اذا تبين خلال الشره الاول من الدورة ان الطرف الثاني غير مؤهل لمتابعة الدورة للطرف الاول فسخ العقد وفي هذه الحالة لا يلتزم الطرف الثاني باعادة المخصصاتالتي صرفت اليه .
12 – لا يستحق الطرف الثاني مخصصات التدريب المقررة له خلال تغيبه من الدورة .
13 – للطرف الثاني حق الاعتراض عل قرار فله المنصوص عليه في البند (5) من هذا العقد لدى مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني خلال مدة سبعة ايام من تترايخ تبلغيه ويكون قرار المدير العام بهذا الشان قطعيا .
يكون عنوان الطرف الثاني المثبت في القعد هوالكعنوان الدائم له لغرض تبليغه ولا يؤخذ باي تغيير يطرأ عليه دون اخبار الطرف الاول .

الطرف الثاني الطرف الاول
المتدرب مدير مركز التدريب المهني في
الاسم الثلاثي
العنوان