عنوان التشريع: اضافة معمل نجارة البصرة الى معامل النجارة الواردة في الفقرة اولا من المادة الثانية من التعليمات عدد (12) لسنة 1987
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1342 في 10/11/1985 والفقرة ثانيا من المادة الخامسة عشرة من قانون وزارة الحكم المحلي رقم 164 لسنة 1979 .
قررنا اصدار التعليمات الاتية : –
مادة 1
يضاف معمل نجارة البصرة الى معامل النجارة الواردة في الفقرة اولا من المادة الثانية من التعليمات عدد (12) لسنة 1987 .
مادة 2
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ التعليمات عدد /12 لسنة 1987 .
وزير الحكم المحلي