اضافة معمل نجارة البصرة الى معامل النجارة الواردة في الفقرة اولا من المادة الثانية من التعليمات عدد (12) لسنة 1987

      التعليقات على اضافة معمل نجارة البصرة الى معامل النجارة الواردة في الفقرة اولا من المادة الثانية من التعليمات عدد (12) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: اضافة معمل نجارة البصرة الى معامل النجارة الواردة في الفقرة اولا من المادة الثانية من التعليمات عدد (12) لسنة 1987
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1342 في 10/11/1985 والفقرة ثانيا من المادة الخامسة عشرة من قانون وزارة الحكم المحلي رقم 164 لسنة 1979 .
قررنا اصدار التعليمات الاتية : –

مادة 1
يضاف معمل نجارة البصرة الى معامل النجارة الواردة في الفقرة اولا من المادة الثانية من التعليمات عدد (12) لسنة 1987 .

مادة 2
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ التعليمات عدد /12 لسنة 1987 .

وزير الحكم المحلي