عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات نمظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 789 في 7/10/1987 والمادة السابعة من نظام الجهاز المركزي للاحصاء رقم (1) لسنة 1987 اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تلغى الفقرة (7) من المادة الثالثة من تعليمات تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء .
مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من 26/10/1987 .
وزير التخطيط