تعديل الحدود الجنوبية الغربية لامانة بغداد

      التعليقات على تعديل الحدود الجنوبية الغربية لامانة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الحدود الجنوبية الغربية لامانة بغداد
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 963
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور . رسمنا بما هو آتي : –

تعدلالحدود الجنوبية الغربية لامانة بغداد لتشمل القطع المرقمة (57 ،47 ،46 ،45 ،36 ،37 ، 40 ،42 ،20 ،21 ،39 ،23 ) من المقاطعة 17/ السويب والاجزاء والمتروكات التي تتخللها .
على وزير الحكم المحلي وامين بغداد تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ربيع الثاني لسنة 1408 هجرية, المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1987 ميلادية .

صدام حسين
ريس الجمهورية