عنوان التشريع: تولي وزير الاوقاف والشؤون الدينية مهام رئيس مجلس البحث العلمي وكالة عند غيابه
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 926
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور . رسمنا بما هو آتي : –
يتولى وزير الاوقاف والشؤون الدينية مهام رئيس مجلس البحث العلمي وكالة عند غيابه .
على الوزراء تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1408 هجرية, المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1987 ميلادية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية