تولي وزير الاوقاف والشؤون الدينية مهام رئيس مجلس البحث العلمي وكالة عند غيابه

      التعليقات على تولي وزير الاوقاف والشؤون الدينية مهام رئيس مجلس البحث العلمي وكالة عند غيابه مغلقة

عنوان التشريع: تولي وزير الاوقاف والشؤون الدينية مهام رئيس مجلس البحث العلمي وكالة عند غيابه
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 926
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور . رسمنا بما هو آتي : –

يتولى وزير الاوقاف والشؤون الدينية مهام رئيس مجلس البحث العلمي وكالة عند غيابه .
على الوزراء تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1408 هجرية, المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1987 ميلادية .

صدام حسين
رئيس الجمهورية