اعتبار اجازة الامومة المقررة للام الموظفة براتب تام لمدة الستة اشهر الاولى وبنصف راتب لمدة الستة الاشهر الثانية

      التعليقات على اعتبار اجازة الامومة المقررة للام الموظفة براتب تام لمدة الستة اشهر الاولى وبنصف راتب لمدة الستة الاشهر الثانية مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار اجازة الامومة المقررة للام الموظفة براتب تام لمدة الستة اشهر الاولى وبنصف راتب لمدة الستة الاشهر الثانية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 882
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-11-29 00:00:00

استنادا الى الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/1987 ما يلي :

1 – تعتبر اجازة الامومة المقررة للام الموظفة براتب تام لمدة الستة الاشهر الاولى وبنصف راتب لمدة الستة الاشهر التالية .
2 – تتحمل وزارة المالية الرواتب المذكورة بالنسبة لجميع دوار الدولة والقطاع الاشتراكي الممولة ذاتيا والممولة مركزيا .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية , ولا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة