عنوان التشريع: اعتبار اجازة الامومة المقررة للام الموظفة براتب تام لمدة الستة اشهر الاولى وبنصف راتب لمدة الستة الاشهر الثانية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 882
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-11-29 00:00:00
استنادا الى الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/1987 ما يلي :
1 – تعتبر اجازة الامومة المقررة للام الموظفة براتب تام لمدة الستة الاشهر الاولى وبنصف راتب لمدة الستة الاشهر التالية .
2 – تتحمل وزارة المالية الرواتب المذكورة بالنسبة لجميع دوار الدولة والقطاع الاشتراكي الممولة ذاتيا والممولة مركزيا .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية , ولا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة