عنوان التشريع: منح الزوج الموظف مخصصات عائلية مقدارها خمسة وعشرون دينار شهريا اذا انجبت زوجته مولدها الرابع بعد نفاذ هذا القرار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 881
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-11-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 11 – 1987 ما يلي : –
1- يمنح الزوج الموظف مخصصات عائلية مقدارها خمسة وعشرون دينارا شهريا اذا انجبت وزجته مولودها الرابع بعد نفاذ هذا القرار . وتقطع هذه المخصصات عنه عند بلوغ المولود الثالثة من العمر وتصرف له المخصصات المقررة قانونا بعد التاريخ المذكور, ويتجدد هذا الحق عند ولادة اي مولود جديد بعد الولد الرابع .
2- اذا كان للوزج الموظف اربعة اولاد او اكثر عند نفاذ هذا القرار فتصرف له المخصصات المذكورة اذا انجبت وزجته مولودا جديدا بعد تاريخ نفاذه وفق ذات الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا القرار .
3- يقصد بالموظف لاغراض هذا القرار العاملون في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي كمن الموظفين المدنيين والعسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي .
4- تتمتع زوجة الموظف , عند وقوع الطلاق بالمخصصات المشار اليها في هذا القرار ما لم تسقط حضانتها بقرار من محكمة مختصة .
5- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس الثورة