تمدد المدة المحددة لصدور النظام الخاص بمهام واختصاصات الدوائر التابعة لوزارة التجارة

      التعليقات على تمدد المدة المحددة لصدور النظام الخاص بمهام واختصاصات الدوائر التابعة لوزارة التجارة مغلقة

عنوان التشريع: تمدد المدة المحددة لصدور النظام الخاص بمهام واختصاصات الدوائر التابعة لوزارة التجارة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 866
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-11-25 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 11 – 1987 ما يلي : –

اولا : تمدد المدة المحددة لصدور النظام الخاص بمهام واختصاصات الدوائر التابعة لوزارة التجارة الواردة في البند (سادسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (227) مائتين وسبعة وعشرين, المؤرخ في 11 – 4 – 1987 الحادي عشر من شهر نيسان عام الف وتسعائة وسبعة وثمانين, ستة اشهر اخرى .
ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويتولى وزير التجارة تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة