عنوان التشريع: حذف الفقرة (4) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (454) المؤرخ في 29/ 6/ 1987
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 865
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-11-25 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 11 – 1987 ما يلي : –
1- تحذف الفقرة (4) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (454) اربعمائة واربعة وخمسين المؤرخ في 29 – 6 – 1987 التاسع والعشرين من حزيران عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين المتضمنة قيام الوزارات المعنية برفع مقترحاتها الى ديوان الرئاسة بشان تمثيل العراق في المنظمات والمؤسسات العربية والدولية ذات الطابع الاقتصادي وصناديق التنمية العربية والاقليمية والدولية .
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة