قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول خدمات التعتيم

      التعليقات على قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول خدمات التعتيم مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول خدمات التعتيم
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادتين الثانية والثالثة من قانون الدفاع المدنى رقم 5 لسنة 1962 اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
ان الغرض من التعتيم هو اعاقة طائرات العدو ليلا من التعرف على اهدافها والحيلولة دون اصابة الاهداف المعينة للقصف اصابة محكمة .

مادة 2
عند وضع الدفاع المدنى فى حالة استعداد للطوارئ او الانذار ينفذ التعتيم وفق الخطة المقررة وفى الاماكن التى تستدعى ذلك .

مادة 3
يقسم التعتيم الى قسمين : –
أ – تعتيم تام (كلى ) .
ب – تعتيم جزئى .

مادة 4
يقرر الرئيس الاعلى للدفاع المدنى (وزير الداخلية ) بالاتفاق مع وزارة الدفاع الاوقات التى تستدعى تطبيق التعتيم الكلى او الجزئى فى العاصمة ويقوم متصرف لواء بغداد بتنفيذ ومراقبة الاوامر الصادرة بهذا الشأن . ويتم تنفيذ ومراقبة خطة التعتيم الكلى او الجزئى فى الاماكن الاخرى بموافقة المتصرف المختص .

مادة 5
ينفذ التعتيم الكلى فى المدن والمناطق الشديدة التعرض للغارات الجوية بعدم انبعاث الانوار والاضوية للخارج وللاعلى وذلك بتغطية النوافذ والفتحات الموجودة فى دور السكن والابنية الحكومية والاهلية على اختلاف انواعها بالمواد التى تحول دون تسرب الضوء للخارج وكذلك الحيلولة دون تسرب الضوء او الوهج المنبعث من الافران والمداخن او من عمليات التلحيم وغيرها . كما تطفأ جميع انوار المحلات التجارية ولافتاتها والاعلانات الضوئية ومصابيح الانارة على اختلاف انواعها فى الشوارع والطرق والساحات والحدائق وغيرها ويكتفى بوضع مصابيح فى زوايا ارصفة الشوارع ينبعث منها ضوء خافت مع صبغ تلك الارصفة باللون الابيض لتسهيل حركة مرور السيارات (المرخص لها) اثناء الغارة وعلى العموم يمنع سير وسائط النقل وقت الانذار بغارة جوية مع اطفاء جميع انوارها عدا وسائط النقل التى تقوم بأعمال الدفاع المدنى والجيش والشرطة على ان تميز هذه الوسائط بعلامات مميزة خاصة لكل منها تظهر على مصابيحها وتكون موحدة فى جميع انحاء الجمهورية العراقية مع اتخاذ ما يلزم لمنع ظهور الضوء الاحمر الخلفى للسيارات وذلك بحجبه بواسطة مظلة تركب على المصباح او بطلائه بدهان خاص يتوسطه خط عمودى احمر اللون .

مادة 6
ينفذ التعتيم الجزئى فى المناطق التى تكون اقل عرضة للغارات الجوية وتتخذ فيها التدابير المذكورة نفسها فى التعتيم الكلى مع السماح باستعمال بعض المصابيح فى الشوارع والساحات العامة للمدينة وفى ساحات المؤسسات والمنشآت بعد طلاء زجاجها بدهان خاص (مضاد للنور والحرارة ) او وضع غطاء (قناع) فوقها مع اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتامين اطفاء جميع هذه المصابيح بالسرعة المكنة عند اعلان اشارة الانذار بغارة جوية مع تأمين السيطرة التامة على اطفاء جميع المصابيح فى الشوارع والطرق الخارجية للمدينة والمناطق السكنية البعيدة عن مركز المدينة .

مادة 7
فى حالة تعرض مدينة ما لغارة جوية مفاجئة ليلا وقبل صدور الاوامر بوضع الدفاع المدنى فى حالة طوارئ (انذار) وتنفيذ اجراءات التعتيم الضرورية يجب حالا (ظلام تام) وفى حالة وجود مناطق سكنية بعيدة عن مركز المدينة او مؤسسات تزود بالقوة الكهربائية من مكائن خاصة بها ومنفصلة عن محطة توليد القوة الكهربائية الرئيسية فى المدينة يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين تنفيذ التعتيم فيها حالا ايضا .

مادة 8
تنظيم خدمات التعتيم للدفاع المدنى فى الالوية والاقضية والنواحى من منتسبى مصلحة الكهرباء ودوائر الكهرباء فيها ويعين اقدم موظف فى مصالح ودوائر الكهرباء رئيسا لخدمة التعتيم من قبل رئيس الوحدة الادارية على ينسب رئيس خفر ليليا وفق جدول ينظمه رئيس الخدمة . وتشكل فرق للتعتيم توضع تحت حيازته وسائط النقل اللازمة لاداء واجباتها وللقيام بأعمال الكشف .

مادة 9
ان اعمال التعتيم فى المدن والمؤسسات تقع على عاتق خدمات التعتيم للدفاع المدنى و رؤساء الدفاع المدنى فى المؤسسات المذكورة .

مادة 10
تنفيذ اعمال التعتيم فى دور وعمارات السكنى من قبل اصحابها وشاغلى الدور والعمارات المذكورة .

مادة 11
تكون خدمات حفظ الامن والنظام للدفاع المدنى مسؤولة عن مراقبة انجاز اعمال التعتيم وقت الحرب .

مادة 12
خدمات التعتيم مسؤولة عن:
أ – اعمال تعتيم الشوارع واطفاء انوارها كليا فى الوقت المناسب .
ب – مساعدة المعامل والمصانع والدوائر والمؤسسات والمواطنين فى انجاز التعتيم فى البنايات العامة
و وسائل النقل ودور السكنى .
ج – شرح قواعد التعتيم للمواطنين .
د – تهيئة خطة التعتيم .

مادة 13
يتم التعتيم بطريقتين :
أ – تغطية النوافذ والفتحات بالمواد التى تمنع تسرب الضياء للخارج او دهن زجاج النوافذ بدهان مضاد للضوء والحرارة .
ب – استعمال المواد التى تحدد (تقلل) الاضاءة لتغطية النوافذ و بالامكان استعمال مختلف الستائر والحجب والاشياء الاخرى للتعتيم .ولتحديد (تقليل) الاضاءة بالامكان استعمال الورق المضاد للضوء، الاقمشة الداكنة ، الخشب المعاكس ، الالواح الخشبية ،الكارتون السميك والمواد الاخرى .

مادة 14
يجب تنظيم تحديد الاضاءة (القوة الكهربائية الحالية فى المدن) بشكل يحول دون تمكين طائرات العدو من مشاهدة الضوء على ارتفاع 1000 متر من اعلى وان تؤمن(فى نفس الوقت) الاضاءة اللازمة لسلامة تنقل المواطنين وسير وسائط النقل ويتم ذلك بجعل قوة اضاءة المصابيح تتراوح ما بين 10 – 20واط او باستعمال المظلات والدهان الجزئى للمصابيح بدهان مضاد للضوء والحرارة .

مادة 15
ينم تعتيم وسائل النقل فى المدينة على الشكل التالى :
أ – استعمال مصابيح ذات قوة ضعيفة فى الداخل .
ب – تغطية المصابيح الخارجية للسيارة بغطاء معدنى ذو فتحة صغيرة فوقها حاجب او بدهان خاص ضد النور والحرارة او بتغطيتها بقماش داكن .
ج – تقليل اضاءة المصابيح الحمراء الخلفية .

مادة 16
تهيأ المواد اللازمة لاعمال التعتيم من قبل الاهلين
والدوائر الرسمية وقت السلم ويتم انجاز اعمال التعتيم عند وضع الدفاع المدنى فى حالة طوارئ (انذار)

مادة 17
عند اعلان اشارة الانذار بإنهاء الغارة الجوية تعاد اضاءة المدينة كما كانت عليه قبل حدوث الغارة وفى بعض الحالات قد تنتهى الغارة الجوية الا ان اشارة الانذار لا تعلن فى حينها وفى هذه الحالات يمكن اضاءة المدينة بناء على امر رئيس الدفاع المدنى فيها .

مادة 18
على خدمات حفظ الامن والنظام اخراج دوريات اضافية من الشرطة والحرس الليليين فى حالة التعتيم لصيانة الامن والمحافظة على السكينة .

مادة 19
على رؤساء الوحدات الادارية وضع حطة مرسومة لاعمال فرق وتشكيلات التعتيم وكيفية قيامها بواجباتها وتعيين الحالة التى تستدعى التعتيم الكلى او الجزئى . ويجوز لرئيس الوحدة الادارية تطبيق التعتيم لمدة باستمرار بعد استشارة متصرف اللواء المختص، وعلى رئيس خفر الخدمة اجراء عملية التعتيم وابلاغ الجهات المختصة فورا بذلك فى الحالات الطارئة على ان يخبر رئيس الوحدة الادارية والشرطة المحلية بذلك فورا وفى الحالات غير المستعجلة يقوم بتطبيق الخطة بأمر من رئيس الوحدة الادارية او من يقوم مقامة او باستشارته .

مادة 20
تحدد واجبات وتشكيلات فرق الخدمة وكيفية عملها فى الخطة التى يصادق عليها من قبل لجنة الدفاع المدنى فى اللواء ، وتعتبر الخدمة وفرقها من حيث قيامها بأعمال التعتيم والدفاع المدنى من جملة تشكيلات الدفاع المدنى ومن واجباتها ملاحظة القرارات الصادرة بهذا الشأن واوامر السلطة المختصة .
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر فى الوقائع العراقية عدد 679 فى 6 – 6 – 1962