عنوان التشريع: رفع الحد الادنى لراتب وظيفة (مدير ناحية)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 864
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-11-25 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 11 – 1987 ما يلي : –
1- رفع الحد الاعلى لراتب وظيفة (مدير ناحية) الواردة في الفقرة (عاشرا) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل الى 500, 227 دينارا بدلا من 500, 199 دينارا .
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة