عنوان التشريع: الغاء البند (4-1) من الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (696) الصادر في 5/ 9/ 1987
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 860
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-11-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 11 – 1987 ما يلي : –
اولا – يلغى البند 4 – أ من الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 696 (ستمائة وستة وتسعون) الصادر في 5 – 9 – 1987, الخامس من شهر ايلول عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين ويحل محله ماياتي
4 – يمارس امين بغداد ومدراء وحدات امانة بغداد الصلاحيات المخولة لرئيس الوحدة الادارية بموجب المادتين 15,16 من قانون المجلس الوطني المرقم 55 لسنة 1980 المعدل ضمن حدود امانة بغداد .
5 – يمارس امين بغداد الصلاحيات المخولة لمحافظ بغداد بموجب المادة 17 من قانون المجلس الوطني .
ثانيا – يعمل بهذا القرار من تاريخ نره بالجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة