توحيد اعمال مديرية حسابات الادارة المحلية ومديرية الخزينة الادارة المحلية وحسابات الادارة العامة في المحافظات عدا محافظات الحكم الذاتي

      التعليقات على توحيد اعمال مديرية حسابات الادارة المحلية ومديرية الخزينة الادارة المحلية وحسابات الادارة العامة في المحافظات عدا محافظات الحكم الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: توحيد اعمال مديرية حسابات الادارة المحلية ومديرية الخزينة الادارة المحلية وحسابات الادارة العامة في المحافظات عدا محافظات الحكم الذاتي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1343 في 11 – 11 – 1985 .
قررنا اصدار التعليمات الاتية :

مادة 1
توحد اعمال مديرية حسابات الادارة المحلية ومديرية خزينة الادارة المحلية وحسابات الادارة العامة في المحافظات عدا محافظات الحكم الذاتي بقسم واحد يسمى (قسم حسابات المحافظة) . ويرتبط بالمحافظ في الامور الحسابية التي تتعلق بالادارة العامة وبمعاون المحافظ بالامور التي تتعلق بالادار المحلية .

مادة 2
اولا – يراس القسم المذكور مدير حاصل على شهادة جامعية اولية وله خبرة في الاعمال الحابية لا تقل عن عشر سنوات .
ثانيا – يتولى القسم المذكور ادارة وتنظيم الشؤون المالية والمحاسبة للادارة المحلية والادارة العامة مع اعداد الموازنات السنوية والحسابات الختامية وفقا للتشريعات النافذة .

مادة 3
ترتبط بالقس المذكور الشعب التالية :
أ – شعبة حسابات الميزانية وتتولى تنظيم الامور المحاسبية الخاصة بصرف الرواتب والصرف على حساب الميزانية ومسك السجلات المختصة والصندوق .
ب – شعةبة حسابات الخطة وتتولى تنظيم الحسابات الخاصة بالخطة ومتابعة تنفيذها ومسك السجلات المختصة وصندوق الخطة .

مادة 4
تشكل في كل محافظة شعبة للتدقيق تتولى اعمال التدقيق السابق للصرف لكل من حسابي الخطة والميزانية ولا يتم صرف اي مبلغ مالم يتم تدقيقه من قبل الشعبة المذكورة وترتبط مباشرة بالمحافظ .

مادة 5
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 1 – 1 – 1988 . .

وزير الحكم المحلي