توحيد اعمال مديريات شؤون الافراد والذاتية في المحافظات عدا محافظات الحكم الذاتي

      التعليقات على توحيد اعمال مديريات شؤون الافراد والذاتية في المحافظات عدا محافظات الحكم الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: توحيد اعمال مديريات شؤون الافراد والذاتية في المحافظات عدا محافظات الحكم الذاتي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1343 في 11 – 11 – 1985
قررنا اصدار التعليمات الاتية :

مادة 1
توحد اعمال مديريات شؤون الافراد والذاتية في المحافظات كافة عدا محافظات الحكم الذاتي التابعة للادارة العامة والادارة المحلية بقسم واحد يسمى (قسم شؤون الافراد) ويرتبط من الناحية الادارية والتنظيمية بالمحافظ في الامور التي تتعلق بالادارة العامة بمعاون المحافظ في الامور التي تتعلق بالادارة المحلية .

مادة 2
اولا – يراس القسم المذكور مدير حاصل على شهادة جامعية اولية وله ممارسة في الامور الادارية لا تقل عن خمس سنوات او حاصل على شهادة الدارسة الاعدادية وله ممارسة في الامور الادارية لا تقل عن عشر سنوات .
ثاينا – يتولى القسم المذكور تنظيم وادارة شؤون الافراد العاملين في المحافظة التابعين للادارة العامة والادارة المحلية وتطبيق تشريعات الخدمة والملاك والنضباط والتقاعد والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها . . .
ثالثا – يتكون القسم المذكور من الشعب التالية : –
1- شعبة افراد الادارة العامة
2- شعبة افراد الادارة المحلية
3- شعبة الملفات الشخصية والهويات وسجل الخدمة .
4- شعبة القلم السري
5- شعبة خدمات الطابعة
رابعا – يراس كل شعبة موظف لا تقل درجته عن رئيس ملاحظين ممن له خبرة في الامور الادارية لا تقل عن خمس سنوات .

مادة 3
يفاتح القسم المذكور الدائرة الادارية في مركز الوزارة بشان امور الافراد والتي تقع خارج صلاحية المحافظ ولمن هم على ملاك الادارة العامة والادارة المحلية في المحافظة .

مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 1 – 1 – 1988 .

وزير الحكم المحلي