عنوان التشريع: الهيئة العليا للعناية باللغة العربية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ثانيا من المادة الحادية عشرة من قانون الحافظ على سلامة اللغة العربية رقم 64 لسنة 1977 المعدل اصدؤنا التعليمات الاتية :
مادة 1
تطبق احكام الفقرة 1 – اولا من المادة الحادية عشرة على الموظفين الذين يتولون مهمة تحرير المراسلات الرسمية .
مادة 2
ينبه الموظف بارسال اخطار تحريري تذكر فيه لمخالفة التي ارتكبها ولا يعد هذا التنبيه عقوبة .
مادة 3
اذا تكررت المخالفة على ارغم من التنبيه الموجه الى الموظف يعاقب باحدى العقوبات الانضباطية الاتية حسب جسامة المخالفة : –
أ – الانذار
ب – قطع الرابت – وذلك عن ايام لا تتجاوز العشرة
ج – التوبيخ
مادة 4
تفرض العقوبة من الجهة التي تملك السلطة اصدارها بناء على توصية يرفعها الرئيس المباش .
مادة 5
تكون المسؤولية تضامنية على جميع الموظفين الذين لم يكتشفوا تلك المخالفة عند مرورها عليهم .
مادة 6
يوجه الى الشخص المهخالف غير الموظف انذار يحدد فيه نوع المخالفة التي ارتكبها ويطلب منه ازالتها خلال مدة عشرين يوما من تاريخ تبلغه بالانذار وفي حالة عدم قيامه بازالة تلك المخالفة خلال المدة المحددة يعرض نفسه للمعقوبة المنصوص عليها بالفقرة اولا – ب من المادة الحادية عشرة من القانون .
مادة 7
عند عدم ازالة المخالفة على الرغم من الانذار الموجه الى الشخص غير الموظف تحرك دعوى جزائية ضده وفق احكام الفقرة اولا – ب نم المادة الحادية عشرة من القانون .
مادة 8
اذا امتنع المخالف عن ازالة الخالفة خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبلغه بدفع الغرامة يعاقب بعقوبة غلق المحل الى حين ازالة المخالفة .
مادة 9
تشعر الجهة التي منحت اجازة التاسيس لغرض اغلاق المحل في حالة عدم ازالة المخالفة على الرغم من دفع المحكوم عليه الغرامة .
مادة 10
تتعاون الجهات المسؤولة عن منح اجازات التاسيس مع الهيئة العليا للعناية باللغة العربية لغرض تسهيل تنفيذ القانون .
مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عضو مجلس قيادة الثورة رئيس الهيئة العليا للعناية باللغة العربية