عنوان التشريع: النظام الداخلي للهيئة العامة للطرق لسنة 1987
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة اولا من المادة السادسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (62) لسنة 1987 قررنا اصدار النظام الاداخلي الاتي :
الفصل الاول المهام
مدة 1
تكون للهئة العامة للطرق (التي تعرف فيما بعد بالهيئة) شخصية معنوية واستقلاب مالي وادراي وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في الفقرة اولا من المادة الخامسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (62) لسنة 1987 .
مادة 2
تتولى الهيئة المهام التالية :
1- تنفيذ مشرايع الطرق العامة بكافة انواعها بما في ذلك طرق المرور السريع خارج حدود امانة بغداد والبلديات والقناطر التي تتطلبها هذه المشاريع والجسور الخاصة التي تكلف بها الهيئة مع تنفيذ المطارات المدنية .
2- صيانة الطرق العامة مع تاثيثها بما في ذلك طرق المرور السريع خارج حدودج الامانة والبلديات وكذلك صيانة وتسغيل وتاثيث الجسور .
3- تامين الاليات والمعدات والمواد التي تحتاجها لاغراض تنفيذ اهدافها .
4- تامين الاراضي اللازمة للمشاريع الموكلة اليها عن طريق تملكها وفق القوانين المرعية والحفاظ على محرماتها ورفع التجاوز عنها .
الفصل الثاني
مجلس الادارة والمدير العام
مادة 3
مجلس الادارة هو السلطة العليا للهيئة وهو الذي يضع خطة تحقيق لااهداف المحددة للهيئة ضمن المهام الموكلة اليها ويشرف على جميع نشاطاتها الاارية والمالية والفنية والتنفيذية وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التالية .
أ – رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط البعيدة والمتوسطة المدى والخطط السنوية للمهام الموكلة اليها ب – درساة التقارير الفصلية والسنوية واقرار المعالجات الملائمة بشأنها .
ج – وضع المعايير اللازمة لتحديد ااسبقيات تنفيذ المشاريع الداخلة ضمن مهامهما واقرارا المبادىء والاسس بهذا الصدد .
د – اعداد الميزانيةالسنوية والتقرير السنوي لحسابات الهيئة واعداد الملاك وتعديلها .
هـ اجراء التعديلات والمناقلات بالحذف ووالاضافة للميزانية ضمن حدود التخصيصات المالية الرصدة .
و – تعديل التشكيلات الداخلية للهيئة حسب مقتضيات المصلحة العامة ووتحديد مهامها .
ز – اعداد برامج التدريب والتاهيل للاداريين والفنيين وتحديد اسلوب منح الحوافز والمكافات وضمن صلاحيته .
ح – اعداد السياسة العامة للهيئة في مجال التعاقدوالبيع والشراء .
ط – تخويل المدير العام بعض صلاحياته .
مادة 4
1- تعرض قرارات مجلس الادار على الوزير للمصادقة عليها واذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من ترايخ ورودها الى الوزارة تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ واذا اعترض على اي قرار فيعاد عرضه علىة المجلس في اول جلسة يعقدها فاناصر المجلس على رايه تعقدجلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا .
2- يعقد المجلس اجتماعه بدعوة من رئيس المجلس مرة واحدة كل شهرين او بدعوة من الرئيس ويكتمل النصاب بحضور ثلثي الاعضاء بما فيهم الرئيس وتتخذ القرارا باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
مادة 5
أ يدير شؤون اليهئة مجلس ادارة يشكل بقرار من الوزير يتكون من :
1- مدير عام الهيئة –رئيسا .
2- ممثل عن الوزارة بدرجرة مدير عام يختاره الوزير – عضوا .
3- مدراء اقسام التخطيط والدراسات والاشراف والمتابعة والمالية – اعضاء .
4- للوزير ان يضيف عضوا او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص الى المجلس .
ب – ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه عن حضور جلسات المجلس .
مادة 6
المدير العام هو الرئيس الاعلى للهيئة وتصدر القرارا والاوامر باسمه وهو الذي يمثل اليئة امام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والاشخاص الطبيعية والمعنوي بكل ماله علاقة بالهيئة وله توكيل الغير كما له تخويل بعض صلاحياته الى موظفي الهيئة .
المحتوى 1
مادة 7
تتكون الهيئة من : –
اولا – مركز الهيئة ويتكون من
أ – قسم التخطيط والدراسات
ب – قسم الاشراف والمتابعة
ج – قسم التشغيل والصيانة
د – قسم المعامل والاليات
هـ قس الشؤون القانونية
و – قسم الشؤون الادارية
ز – قسم الشؤون المالية
ح – شعبة الرقابة الداخلية
ط – شعبة التطوير الاداري
ثانيا – التشكيلات التابعة للهيئة
أ – مديرية طرق المرور السريع
ب – مدريات الطرق في المحافظات
ج – مدرية المعامل المركزية
د – مديرية المخازن المركزية
هـ مديرية معامل ومخازن المنطقة الشمالية
و – مديرية معامل ومخازن المنطقة الجنوبية .
مادة 8
اولا – قسم التخطيط والدراسات/ يراسه موظف بدرجة رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية .
أ – المساهمة في اعداد الخطط السنوية التي تخص نشاط الهيئة .
ب – دراسة التقارير الفصلية والسنوية واقرار المعالجات الملائمة بئانها .
ج – دراسة خطط التنفيذ للمديريات ورفع التوصيات اللازمة بشانها .
د – القيام بعلمية المسح وتنظيم المخططات مشبكة باحداثيات يو . تي . ام مع تثبيت المساحة على خرائط الكادسترو للمشاريع الموكل تنفيذها للهيئة .
هـ استحصال موافقة الجهات المختصة على مسار ومواقع المشاريع بعد تزويدها بالمخططات والمعلومات المطلوية.
ثانيا – قسم الاشراف والمتابعة : يراسه موظف بدرجة رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية .
أ – استلام التقارير بانواعها المختلفة التي تعدها مديريات واقسام الهيئة من تنفيذ خططها السنوية وتوحيدها بتقارير فصلية مع دراسة اسباب التعثر والتباطؤ في تنفيذ الخطة السنوية للهيئة واقتراح المعالجات الكفيلة لها مع اعداد تقرير سنوي بهذا الخصوص .
ب – تامين المكائن والمعدات ومعامل الاسفلت والغربلة والتكسير والكونكريت .
ج – الاشراف عل المشاريع التي تتكلف بها الهيئة .
د – تدقيق الذرعات للاعمال جزءا وكلا .
هـ القيام بجميع الاجراءات اللازمة لجرد وتاشير الاراضي الواقيعة في محرمات الطرق ولامحافظة عليها وازالة التجاوزاتعنها .
ثالثا – قسم التشغيل والصيانة : يراسه موظف بدرجة رئيس مهندسين يعاونع عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية .
أ – اعداد المناهج السنوية لاعمال تشغيل وصيانةالطرق والجسوربكافة انواعها .
ب – توفير خدمات السابلة وتاثيث الطرق وتثبيت الاضوية المرورية وانشاء ساحات وقوف السياراتعلى الرق الخارجية وتاشير محرمات الطرق العامة بعلامات ثابتة .
ج – تامين الاجهزة والمكائن والاليات الاختصاصية اللازمة لاعماله .
هـ تهيئة مستلزمات محطات اوزان الاثقال المحورية بما في ذلك تنفيذ ابنية هذه المحطات وتوفير اجهزة الوزن وصيانتها مع تامين الكوادر الفنية اللازمة لتشغيلها .
رابعا : قسم المعامل والاليات/ يراسه موظف بدرجة رئيس مهندسين ويعاونه عدد من الموظفي ويتولى القسم المهام التالية :
أ – متابعة اعمال المعامل ولامخازن والاليات وتقديم التقارير بشان مستوى ادائها وممعالجة المعوقات فيها .
ب – تامين الادوات الاحتياطية اللازمة لكافة المكائن والمعدات والمعامل العائدة للهيئة .
ج – الاشراف على صيانة واصلاح كافة المكائن والمعدات والمعامل العائدة لليهئة .
د – فتح الدورات التدريبية ودورات الصيانة لمنتسبي الهيئة وضمن اختصاصهم .
هـ اصدار النشرات الفنية عن اعمال الصيانة والادامة للمعدات والمكائن ومعامل الاسفلت .
خامسا – قسم الشؤون القانونية : يراسه موظف بدرجة مدر من حملة الشهادات الجامعية في القانون يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية :
أ – اعداد اللوائح والقوانين والانظمة المتعلقة بمهام الهيئة او تعديلها وتمثيل الهيئة امام المحاكم والقيام بمهمة تملك الاراضي لمشاريع اليهئة وابداء المشورة القانونية في القضايا التي تعرض عليه .
ب – تهيئة عقود المقاولات والاحتفاظ بمستنداتها والتامينات النظامية المقدمة بشانها والبت فيالقضايا التعاقدية ج – مسك سجلات باملاك اليهئة ومتابعة تاخيرها مع اتخاذ ما يلزم بشان العقارات التي يتقرر بيعها .
سادسا – قس الشؤون الادارية : يرساه موظف بدرجة مدر من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية .
أ – تنفيذ قوانين ونظم الخدمة المعمول بها والاجراءات الادارية المتعلقة بذلك ونظم المشورة في هذا المجال وتنفيذ نظم بنك المعلومات الوظيفي ومتابعة الملاكات .
ب – تقديم الخدمات الادارية للهيئة وتنظيم واستلام واصداروحفظ المراسلات وشؤون ومناهج الطبع والنقل .
ج – توثيق الوثائق وحفظها ميكروفيلميا .
د – اصدار النشرات ضمن مجال اختصاصها والعلاقات العامة .
المحتوى 2
سابعا – قسم الشؤون المالية : يراسه موظف بدرجة مدير حسابات من ذوي الخبرة ولاختصاص من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن منتسبي نقابة المحاسبين والمدققين يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية :
أ – اعمال حسابات الميوانية والخطة .
ب – اعداد الميزانية السنوية .
ج – اعداد تخصيصات الخطة السنوية ومتابعة تنفيذ خطة الاستيراد .
د – تنظيم الامور المالية والحسابية .
هـ تنظيم السجلات والقيود الحسابية والمحافظة عليها .
و – اعداد الحسابات الختامية في نهايةكل سنو مالية .
ز – تنظيم التقارير المالية واستخراج نسب التنفيذ المالي .
ح – تنظيم الامور الخزنية وحسابات الكلف والاشراف عليها .
ثامنا – شعبة الرقاةب الداخلية : يراسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية في المحاسبة وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونع عدد من الموظفين من ذوي الاختصاص وتتولىالشعبة التدقيق المستندي والحسابي لكافة السجلات والمستندات قبل اصرف وبعده والتحقيق من تنفيذ وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات من الناحية المالية مع اجراء المطابقات والجرودات للموجودات الثابتة والمتداولة بين فترة واخرى مع تدقيق موازين المراجعة وتقديم تقارير دورية لمجمل تشاطها وضمن تشكيلاتها .
تاسعا – شعبة التطوير الاداري : يراسها موظف بدرجة مدر من حملة الشهادات الجامعية يعاونععدد من الموظفين وتتولى الشعبة مهام جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية وتحليلها واقتارح تطوير ها ودراسة الهيكل التنظيمي للهيئة واسليب العمل واجراءاته بالتنسيق مع الاقسام المختصة .
التشكيلات التابعة للهيئة
أ – مدرية طرق المرور السريع : يراسها موظف بدرجة رئيس مهندسين يعاونع عدد من الموظفين وتتولى مهمة الاشراف على تنفيذ طرق المرور المسريع مع القيام بصيانتها وتشغيلها وترتبط بها دوائر المهندسين المقيمين الخاصة بعملها .
ب – مديرايت الطرق في المحافظات : يراس كلا منها مهندس لا تقل خدمته عن عشر سنوات يعاونع عدد من الموظفين وتتولى المديرية تنفيذ مهام الهيئة في المحافظة عدا طرق المرور السريع .
ج – مديرية المعامل المركزية : يراسها مهندس لا تقل خدمته عن عشر سنوات يعاونع عدد من الموظفين وتتولى اصلاح المكائن والاليات والمعدات بمختلف النواعها وخاصة الاصلاحات الرئيسة .
د – مديرية المخامن المركزية : يراسها مهندس لا تقل خدمته عن عشر سنوات يعاونع عدد من الموظفين وتتولى تامين الادوات الاحتياطية لمختلف مكائن ومعدات الطرق ومعامل الاسفلت مع خزنها في مخازنها وتووزيعها على المديرايات واستلام المكائن الجديدة والاليات والمعداتوتوزيعها على المشاريع .
هـ مديرية معامل ومخازن المنطقة الشمالية : يراسها مهندس لا تقل خدمته عن عشر سنواتيعاونع عدد من الموظفين وتتولى المديرية اصلاح المكائن والاليات والمعدات بمختلف انواعها وخاصة الاصلاحات الرئيسة وتامين الادوات الحتياطية وتجهيز المواد لمختلف مكائن ومعدات الطرق ومعامل الاسفلت التابعة للهيئة في المنطقة الشمالية .
و – مديرية معامل ومخازن المنطقةالجنوبية : يراسها مهندس لا تقل خدمته عن عشر سنواتيعاونع عدد من الموظفين وتتولى المديرية اصلاح المكائن والاليات والمعدات بمختلف انواعها وخاصة الاصلاحات الرئيسة وتامين الادوات الحتياطية وتجهيز المواد لمختلف مكائن ومعدات الطرق ومعامل الاسفلت التابعة للهيئة في المنطقة الجنوبية .
مادة 9
أ – لمدير عام الهيئة تحديد التشكيلات الداخلية لاقسام وشعب مرك الهيئة والمديريات التابعة لها ةحديد واجباتها .
ب – تطبق الهيئة النظام المحاسبي الموحد .
ج – تمول الهيئة من مخصيصات خطة التنمية القومية والموازنة العامة .
د – على الهيئة اعداد الميزانية التخمينية بتثبيت الايرادات والمصروفاتلكل سنة وتقدم الى الوزارة قبل اليوم الاول لشهر تشرين الثاني لكل سنة للمصادقة عليها .
هـ على الهيئة تقديم الحساب النهائي السنوي للوزارة مع البيانات الايضاحية .
و – تخضع حسابات الهيئة لتدقيق ديوان الرقابة المالية .
مادة 10
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الاسكان والتعمير