عنوان التشريع: تعليمات التنظيم تعليمات مجلس الرقابة المالية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-03 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السابعة والعشرين من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (42) لسنة 1968، وازالة للازدواج في الاختصاص المستحدث بين مديرية الشؤون الفنية العامة، ومديرية المحاسبة القانونية العامة خلافا للاسس العلمية التي بنيت عليها اعمال ديوان الرقابة المالية واحكام قانونه، اصدرنا هذه التعلميات الموضوعة بقرار مجلس الرقابة المالية ذي العدد (211) والمؤرخ في 26 / 2 / 1975: –
مادة 1
يعتبر قطاع النفط هو القطاع المنفرد بالاستثناء في اناطة الاعمال، ولا تقاس عليه القطاعات الاقتصادية الاخرى0
مادة 2
تعتبر من قطاع النفط لمقاصد هذه التعليمات الدوائر والمؤسسات والشركات والمصالح العامة التي تعمل في مجال النفط ومشتقاته تنقيبا او استخراجا او انتاجا او تسويقا او نقلا او تخطيطا او تفتيشا0
مادة 3
تناط بمدريرية الشؤون الفنية العامة اعمال المحاسبة القانونية التي يتولاها الديوان للادارات والمؤسسات والشركات والمصالح الداخلة في قطاع النفط وفق حكم المادة الثانية من هذه التعليمات0
مادة 4
تعد هذه التعلميات متممة لاحكام تعليمات التنظيم عدد (1) لسنة 1970، ويبدأ بتطبيقها يوم صدورها في 3 / 3 / 1975.
رئيس مجلس الرقابة المالية