عنوان التشريع: السماح بنقل ملكية العقارات التي تم او يتم تمليكها وفقا لاحكام قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 858
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-11-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 11 – 1987 ما يلي :
1- يسمح بنقل ملكية العقارات التي تم او يتم تمليكها وفقا لاحكام القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة, بشرط تسديد بدل شراء تلك العقارات قبل اجراء التصرف فيما عدا العقارات التي تم او يتم تمليكها الى عوائل الشهداء والمواطنين الاخرين بدون بدل فيسمح بنقل ملكيتها الى الغير استثناء من شرط تسديد البدل .
2- يلغة بوجه عام كل نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار .
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة