قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول تشكيل خدمات الشؤون البيطرية وواجباتها

      التعليقات على قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول تشكيل خدمات الشؤون البيطرية وواجباتها مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول تشكيل خدمات الشؤون البيطرية وواجباتها
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى المادتين الثانية والثالثة من قانون الدفاع المدنى رقم 5 لسنة 1962 اصدرنا المقررات التالية: –

مادة 1
تشكيل خدمات الشؤون البيطرية للدفاع المدنى فى جميع مراكز الالوية والاقضية والنواحى التى فيها موئسات بيطرية وترسل عند وجود الضرورة لمثل هذه الخدمة فى قضاء وناحية لا توجد فيها مثل هذه المؤسسات فرقة مؤقتة لاغراض هذه الخدمة من مراكز اللواء بامر من نتصرف اللواء .

مادة 2
تتكون خدمات الشؤون البيطرية للدفاع المدنى من منتسبي مديرية الثروة الحيوانية والبيطرية العامة وفروعها فى الالوية والاقضية وسائر المستوصفات والمستشفيات البيطرية وتعتبر مؤسسات للغرض المذكور .

مادة 3
تقوم مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة بابداء المساعدات اللازمة لسلطات الدفاع المدنى فى الالوية وتزويد المؤسسات البيطرية بالادوية والادوات والمواد اللازمة لاغراض الخدمة البيطرية كما تزود الالوية التى تصبح بحاجة فى وقت الحرب او الحالات الطارئة الى موظفين ومستخدمين بيطريين من المراكز ومن الالوية الاخرى بصورة مؤقتة بناء على طلب من متصرف اللواء المختص .

مادة 4
يكون طبيب بيطرة اللواء مسؤولا عن اعمال الخدمة البيطرية فى اللواء والاطباء والمضمدون وغيرهم من الموظفين البيطريين مسؤولين عن اعمال الخدمة كل فى منطقة عمله وفى الاقضية والنواحى يعتبر الطبيب او اكبر موظف بيطرى مسؤولا عن تلك الاعمال ومن واجبه تطبيق تعليمات الدفاع المدنى ومقرراتها وتنفيذ الواجبات التى تناط بهم من قبل رئيس الوحدة الادارية .

مادة 5
تشكيل فى الحالات الطارئة وفى وقت الحرب فرق من الخدمة البيطرية يكون قسم منها سيارا وقسم منها فى نقاط ثابتة بقدر الحاجة وطبقا لخطط الدفاع المدنى .اعمال الخدمة البيطرية فى وقت السلم ان الخدمة البيطرية تتهيأ وفق الاسلوب الآتى وقت السلم لكى تكون مستعدة لاداء خدماتها عند الحاجة .
أ – تشكل الفرق والمفارز البيطرية .
ب – اجراء تمارين خاصة للموظفين البيطريين ولفرق البيطرة حول كيفية تقديم الاسعافات للحيوانات المصابة وكيفية قيامهم بتلقيح عام وقائى للحيوانات .
ج – تدريب المواطنين الذين لديهم حيوانات زراعية او يعملون فى حقول الماشية (الحيوانات الزراعية ) .
د – اتخاذ التدابير اللازمة بالتعاون مع الخدمات الطبية لوقاية الحيوانات ،العلف،المياه، والمنتوجات الحيوانية من تأثير وسائل التدمير الحديثة .
ه – الاشراف على انجاز اعمال الدفاع المدنى فى مؤسسات وزارة الزراعة .
و – اعداد الخطط الخاصة بفعاليات الخدمات اثناء وضع الدفاع المدنى فى حالة استعداد للطوارئ وتقديم الاسعافات للحيوانات المصابة . واجبات الخدمة البيطرية فى حالة الطوارئ
أ – وضع الخدمات البيطرية فى حالة استعداد كامل للطوارئ .
ب – الاشراف على انجاز الاعمال الضرورية لوقاية الحيوانات الزراعية ، العلف، المياه والمنتوجات الحيوانية .
ج – انجاز اعمال اضافية ضرورية للوقاية من الامراض الوبائية .
د – التأكد من وضع الدفاع المدنى فى جميع الدوائر والمؤسسات التابعة لمديرية الثروة الحيوانية والبيطرة
العامة .
واجبات الخدمة البيطرية وقت الحرب
أ – تقديم الاسعافات للحيوانات المصابة .
ب – تعيين حدود المناطق التى تظهر فيها اصابات وبائية فى الحيوانات وتطبيق الحجر الصحى البيطرى فيها واتخاذ ما يلزم لمعالجة المصابة والقضاء على العوامل المرضية (التطهير) .
ج – القيام بتحليل والفحوص الصحية البيطرية (بالتعاون مع الخدمات الطبية) على العلف،المياه، اللحوم الطازجة والمنتجات الحيوانية لمعرفة مدى تلوثها بالاشعاعات الذرية او المواد الكيمياوية والعوامل الجرثومية (المرضية) وامكانية الاستفادة منها بعد تطهيرها .
د – تنفيذ سائر مقررات الدفاع المدنى والاوامر الصادرة من السلطات حول شؤون الخدمة البيطرية .
ه – توزيع واستخدام فرق الخدمة البيطرية فى الاماكن التى تحتاج ذلك .

مادة 6
يقوم الطبيب البيطرى للواء بوضع الخطة التفصيلية للتنفيذ وكيفية تعاون الخدمة البيطرية مع الخدمات الاخرى وسلطات الدفاع المدنى فى مركز اللواء وملحقاتها على ان توضع الخطط المذكورة بالتعاون مع رئيس الوحدة الادارية المختص بعد التشاور مع متصرف اللواء وبعد عرض الخطة على اللجنة الدائمية لشؤون الدفاع المدنى فى اللواء والمصادقة عليها من قبل اللجنة توضع موضع التنفيذ وتتخذ الجهة البيطرية فى اللواء تدابير التهيئة للتدريب والتمارين والتهيئة والاستعداد الكامل للمستقبل .
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر فى الوقائع العراقية عدد 679 فى 6 – 6 – 1962