عنوان التشريع: تعديل صنف بلدية بعشيقة
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة0 وتطبيقا لاحكام الفقرة (1 – هـ) من المادة الحادية عشرة من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 19640
قررنا تعديل صنف بلدية بعشيقة من الصنف الرابع الى الصنف الثالث0
وزير البلديات