تعديل صنف بلدية بعشيقة

      التعليقات على تعديل صنف بلدية بعشيقة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل صنف بلدية بعشيقة
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة0 وتطبيقا لاحكام الفقرة (1 – هـ) من المادة الحادية عشرة من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 19640
قررنا تعديل صنف بلدية بعشيقة من الصنف الرابع الى الصنف الثالث0

وزير البلديات