عنوان التشريع: انهاء العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 943 في 13/ 8 / 1985
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 856
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-11-16 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 11 – 1987 ما يلي :
اولا – ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 942, تسعمائة واثنين واربعين, المؤرخ في 13 – 8 – 1985 الثالث عشر من اب عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين المتضمن احتفاظ عضو الهيئة التدريسية بمخصصات التفرغ عند تنسيبه لوظيفة ادارية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة