عنوان التشريع: دمج الهيئات النوعية المتخصصة في وزارة الصناعة بهيئة واحدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 857
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-11-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 11 – 1987 ما يلي :
1 – أ – تدمج الهيئات النوعية المتخصصة في وزظارة الصناعة امبينة ادناه بهيئة واحدة تمسى (هيئة التخطيط والدراسات والمتابعة) يراسها موظف بدرجة خاصة . .
اولا – هيئة الصناعات الغذائية
ثانيا – هيئة الصناعات الانشائية
ثالثا – هيئة الصناعات النسيجية
ب – تحدد التشكيلات والاقسام المرتبطة بالهيئة بتعليمات يصدرها وزير الصناعة .
2 – تلغى هيئة التنمية الصناعية وتناط مهامها بمديرية الديوان العامة في وزارة الصناعة.
3 – يتولى وزير الصناعة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة