عنوان التشريع: تعديل قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-11-16 00:00:00
مادة 1
يلغى نصب الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (11) من قانون الاوسمة والنواط رقم 95 لسنة 1982 ويحل محله ما ياتي :
ب – تضاف خمس درجات فقط الى معدل الاولاده لغرض قبولهم في الكليات العلمية . وتضاف عشر درجات فق الى معدلهم لغرض قبولهم في الكليات والمعاهد الاخرى العسكرية وغير العسكرية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة