عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية الشورة
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، واستنادا لاحكام المادة الثانية من قانون ادارة البلديةت رقم (165) لسنة 19640
قررنا احداث منطقة بلدية في ناحية الشورة تلحق ببلدية القيارة التابعة لمحافظة نينوى لغرض شمولها بالخدمات العامة التي تقدمها البلدية المذكورة0
وزير البلديات