دمج قسم الموازنات المحلية مع قسم المحاسبة في ديوان وزارة الحكم المحلي بقسم واحد

      التعليقات على دمج قسم الموازنات المحلية مع قسم المحاسبة في ديوان وزارة الحكم المحلي بقسم واحد مغلقة

عنوان التشريع: دمج قسم الموازنات المحلية مع قسم المحاسبة في ديوان وزارة الحكم المحلي بقسم واحد
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1343 في 11 – 11 – 1985 والفقرة ثانيا من المادة الخاسمة عشرة من قانون وزارة الحكم المحلي رقم 164 لسنة 1979 .
قررنا اصدار التعليمات التالية : –

مادة 1
اولا – يدمج قسم الموازنات المحلية مع قسم المحاسبة في ديوان الوزارة بقسم واحد يسمى قسم الحسابات والموازنة .
ثاينا – يراس القسم المذكور مدير حاصل على شهادة جامعية اولية وله خبرة في الوظائف الحسابية لا تقل عن عشر سنوات ويعاونع عدد من الموظفين .

مادة 2
يتولى القسم المذكور الامور الحسابية والمالية واعداد الموازنات وكافة الامور المتعلقة بها وتنفيذ المهام الموكلة اليه بموجب القانون والنشطة والتعليمات لكل من مركز الوزارة والمديرية العامة للتخطيط العمراني والمعهد الاداري .

مادة 3
يتكون القسم المذكور من الشعب التالية : –
1- شعبة الرواتب
2- شعبة الصرف
3- سعبة السجلات
4- شعبة معاملات الموازنة
5- شعبة حسابات الخطة

مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 1 – 11 – 1987 .

وزير الحكم المحلي