عنوان التشريع: دمج قسم الموازنات المحلية مع قسم المحاسبة في ديوان وزارة الحكم المحلي بقسم واحد
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1343 في 11 – 11 – 1985 والفقرة ثانيا من المادة الخاسمة عشرة من قانون وزارة الحكم المحلي رقم 164 لسنة 1979 .
قررنا اصدار التعليمات التالية : –
مادة 1
اولا – يدمج قسم الموازنات المحلية مع قسم المحاسبة في ديوان الوزارة بقسم واحد يسمى قسم الحسابات والموازنة .
ثاينا – يراس القسم المذكور مدير حاصل على شهادة جامعية اولية وله خبرة في الوظائف الحسابية لا تقل عن عشر سنوات ويعاونع عدد من الموظفين .
مادة 2
يتولى القسم المذكور الامور الحسابية والمالية واعداد الموازنات وكافة الامور المتعلقة بها وتنفيذ المهام الموكلة اليه بموجب القانون والنشطة والتعليمات لكل من مركز الوزارة والمديرية العامة للتخطيط العمراني والمعهد الاداري .
مادة 3
يتكون القسم المذكور من الشعب التالية : –
1- شعبة الرواتب
2- شعبة الصرف
3- سعبة السجلات
4- شعبة معاملات الموازنة
5- شعبة حسابات الخطة
مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 1 – 11 – 1987 .
وزير الحكم المحلي