عنوان التشريع: بيان رقم 23604 (اعتبار مواقع التربة)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 23604
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل0
قررنا اعتبار بناية المتحف الحربي سابقا (بناءة مجلس الامة سابقا) الواقعة في محلة الميدان المجاورة للقصر العباسي، ونهر دجلة المحتوية على التسلسلات (289 و 181 و 875 / 3) ميدان من المواقع التاريخية0
وزير الاعلام