عنوان التشريع: الغاء قسم بلديات المحافظة عدا محافظات الحكم الذاتي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1343 في 11 – 11 – 1985 والفقرة ثانيا من المادة الخاسمة عشرة من قانون وزارة الحكم المحلي رقم 164 لسنة 1979 .
قررنا اصدار التعليمات التالية : –
مادة 1
يلغى قسم بلديات المحافظة (مديرية بلديات المحافظة) عدا محافظات الحكم الذاتي .
مادة 2
توزع اختصاصات ونشاطات القسم الملغى اعلاه على شعب مديرية بلدية مركز المحافظة كل حسب اختصاصها ويوزع العاملون في القسم المذكور على بلدية مركز المحافظة وبلديات الوحدات الادارية التابعة لها .
مادة 3
اولا – تقوم مدرية بلدية المركز بمهام القسم الملغي المحددة في الفقرة سابعا من المادة 13 من نظام وزارة الحكم المحلي رقم 33 لسنة 1980 .
ثانيا – تفاتح بلديات الاقضية والنواحي بليدية مركز المحافظة في كافة امورها الادارية والمالية والفنية بدلا من مديرية بلديات المحافظة الملغاة .
ثالثا – تفاتح بلدية مركز المحافظة مديرية البلديات العامة في مركز الوزارة مباشرة او عن طريق المحافظ حسب الصلاحية المخولة في كل الامور التي تخرج عن صلاحية المحافظ .
مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة اعتبارا من 1 – 1 – 1988 .
وزير الحكم المحلي