بيان رقم 146 لسنة 1975 (اضافة وظائف خاضعة للضمان)

      التعليقات على بيان رقم 146 لسنة 1975 (اضافة وظائف خاضعة للضمان) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 146 لسنة 1975 (اضافة وظائف خاضعة للضمان)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 146
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960، تقرر زيادة مبلغ ضمان الوظائف المدرجة في ادناه، وحسب ما مبين ازاء كل منها، واضافتها الى بياننا رقم (1) لسنة 1961 في حقل الوظائف الخاصة، وتحت عنوان مصلحة مصافي النفط: –

وزير المالية
عنوان الوظيفة فلس / دينار
1 – رئيس خطوط الانابيب- / 1000
2 – مراقب امين- / 1000
3 – مسؤول التدقيق- / 1000
4 – مسؤول المشتريات المحلية – / 1000
5 – مصور- / 500
6 – عضوية لجنة بيع المواد المستهلكة- / 1000
7 – عامل مخزن – / 500
8 – عامل رافعة- / 500
9 _ امين صندوق- / 3000
10 – حارس- / 500
11 – محاسب رواتب الموظفين والعمال- /1000
12 – محاسب الرواتب والاجور- / 1000
13 – مدير قسم – / 1000
14 – مسؤول الخزن والصرف – / 1000
15 – مسؤول الاستلام والشحن- / 1000
16 – مسؤول الرواتب والصيرفة – / 1000
17 – سكرتير لجنة التثمين- / 1000
18 – مهندس مناوبة- / 1000
19 – رئيس الحسابات- / 1000
20 – سائق رافعة – / 500