عنوان التشريع: ارتباط قسم الانتاج المحلي التابع لدائرة الحكم المحلي بوكيل الوزارة للشؤون الفنية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الصورة المرقم 1343 في 11 – 11 – 1985 والفقرة ثانيا من المادة الخامسة معشرة من قانون وزارة الحم المحلي رقم 164 لسنة 1979 .
قررنا اصدار التعليماتالاتية : –
مادة 1
يرتبط قسم الانتاج المحلي التابع لدائرة الحكم المحلي (الملغاة) بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 728 في 19 – 9 – 1987 بوكيل الوزارة للشؤون الفنية .
مادة 2
اولا – يراس القسم المذكور –مدير يعاونه عدد من الموظفين يتولى الاشراف وتجميع وتنسيق خطط التشغيل سوالانتاج لمطبعة وزارةالحكم المحلي ولمعامل النجارة التابعة لهذه الوزارة “معملي نجارة بغداد /معمل نجارة اربيل/ نينوى/ القادسية/ التاميم ذي قار” وتشخسص المشاكل التي تعاني منها واقتراح الحلول لمعالجتها وتويق انتاجها وتطبيق نظام الحوافز على العاملين فيها ومساعدتها في تامين احتياجاتها وتطوير اساليب العمل فيها ورفع مستوى متسبيها اداريا وفنيا وبالتسيق مع دوار الوزارة والوزارات الاخرى
ثانيا – تسمى مجبعة الادار المحلية لمحافظة بغداد (اللغاة) بمطبعة وزارة الحكم المحلي .
ثالثا – تلتزم المحافظات ودوائر الوزارة بطبع قرطاسيتها حصرا في المطبعة المذكورة اعلاه .
مادة 3
اولا – تتولى معامل النجارة الوارد ذكرها في الفقرة الاولى من المادة الثانية نم هذه التعليمات يتوفير مستلزمات التعليم الابتدائي ورياض الاطفال من رحلات مدرسية وسبورات واثاث مكتبي تفيذا للفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 386 في 4 – 6 – 1987, ولها التنويع فيانتاجها وتصرفه وفق الاصول المتبعة .
ثاينا – يتولى قسم الاناج المحلي توزيع انتاج المحلي توزيع انتاج المعامل المذكورة من الاثاث المدرسي على المحافظات كافة حسب خطة يضعها بحيث تؤمن مستلزمات التعليم الابتدائي ورياض الاطفال .
مادة 4
اولا – يكون ملاك المعامل والمطبعة اعلاه من ملاك قسم الانتاج وتتخذ الاجراءات اللازمة لنقله وفقا للاصول .
ثانيا – تنقل تخصيصاتالمعامل والمطبعة اعلاه من موظازنات الادارات المحلية للمحافظات التابعة لها سابقا الى موازنة مركز الزوارة وفقاللاصول .
ثالثا – تكون لكل من المعامل المذكورة والمطبعة وحدة حسابية متقلةلغرض تنظيم مورها المحاسبية وفق الاصول يتم اتسحداثها عند وجود الضرورة وبمصادقة هذه الوزارة.
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 10 – 1987 وتنشر في الجريدة الرسمية .
وزير الحكم المحلي