عنوان التشريع: رقم 655 (زيادة عضو الى المجلس الزراعي الاعلى)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 655
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بحلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 6 / 1975 ما يلي: –
1 – يكون رئيس الدائرة الزراعية في وزارة التخطيط، عضوا غير متفرغ في المجلس الزراعي الاعلى0
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة