رقم 655 (زيادة عضو الى المجلس الزراعي الاعلى)

      التعليقات على رقم 655 (زيادة عضو الى المجلس الزراعي الاعلى) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 655 (زيادة عضو الى المجلس الزراعي الاعلى)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 655
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بحلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 6 / 1975 ما يلي: –

1 – يكون رئيس الدائرة الزراعية في وزارة التخطيط، عضوا غير متفرغ في المجلس الزراعي الاعلى0
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة