قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول تشكيل الخدمات الطبية وواجباتها

      التعليقات على قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول تشكيل الخدمات الطبية وواجباتها مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول تشكيل الخدمات الطبية وواجباتها
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى المادتين الثانية والثالثة من قانون الدفاع المدنى رقم 5 لسنة 1962 اصدرنا المقررات التالية: –

مادة 1
تشكيل الخدمات الطبية للدفاع المدنى فى مراكز الالوية والاقضية والنواحى من منتسبى وزارة الصحة والدوائر والمؤسسات التابعة لها فى الوحدات الادارية وتعتبر جميع المستشفيات والمستوصفات والفرق الطبية وفرق الاسعاف العائدة الى الوزارة المذكورة من جملة تشكيلات الخدمات الطبية وتعتبر مختلف التشكيلات الصحية الاخرى العائدة للادارة المحلية والدوائر الاخرى خدمة طبية للاغراض المذكورة فى حدود امكانياتها ويشرف رئيس صحة اللواء بقدر تعلق الموضوع باعمال الدفاع المدنى على المؤسسات الصحية العائدة للوزارات والدوائر الاخرى فى نطاق الحاجة وبموجب الخطة التى توضع من قبلة بالاشتراك مع متصرف اللواء المختص وان رئيس صحة اللواء فى مركز اللواء والاطباء المركزيين فى مراكز الاقضية والنواحى – القائممقام عند عدم وجودهم – مسؤولون عن تطبيق اعمال الدفاع المدنى فيها وعليهم وعلى جميع من تناط بهم الاعمال المختصة بالدفاع المدنى تنفيذ القرارات والواجبات المتعلقة بذلك .

مادة 2
تقوم رئاسة صحة كل لواء بوضع الخطة التفصيلية المتعلقة بالخدمات الطبية للدفاع المدنى فى مركز اللواء والقضاء والناحية والمناطق الاخرى التى تستدعى ذلك فى اللواء بالتعاون مع رؤساء الوحدات الادارية المختصين والاطباء المسؤولين وتعرض الخطة على لجنة الدفاع المدنى فى مركز اللواء للمصادقة عليها لتكون مهيأة للعمل بموجبها عند اقتضاء الحاجة فى المستقبل على ان تتضمن الاماكن المعدة للمعالجة والحالات التى تستدعى نقل المرض والجرحى من منطقة الى اخرى داخل اللواء او خارجه وكيفية القيام بالاسعافات الفورية وتشكيل فرق الاسعاف السيارة والثابته داخل مناطق العمل وغيرها مما تتطلبه طبيعة الاعمال .

مادة 3
على رؤساء صحة الالوية اتخاذ ما يقتضى عند اللزوم بالاتفاق مع رؤساء الوحدات الادارية لوضع الخطة المقتضية للتدريب على اعمال الدفاع المدنى والاسعاف الطبي ونقل الجرحى والمرض كما على الجهات المسؤولة عن الخدمات الطبية اتخاذ ما يقتضى حول الامور التالية وقت السلم .
أ – تهيئة الاعمال اللازمة لوقاية الاطعمة و مياه الشرب من تأثيرات وسائل التدمير والابادة الحديثة .
ج – خزن المواد والمهمات الطبية وانشاء بنوك الدم .
د – تقديم المعلومات المناسبة بطرق النشر وغيرها من الطرق المناسبة لتأهيل المواطنين للقيام بالاسعافات الطبية الشخصية بصورة اولية فى حالات الضرورة .
ه – وضع خطة لتدريب الفرق و منتسبى المؤسسات لكى تكون مهيأة للعمل فى حالة الطوارئ .
و – وضع الخطة المناسبة للتعاون مع جمعية الهلال الاحمر وغيرها من المؤسسات المعنية بالخدمات الصحية بقدر تعلق الامر باعمال الدفاع المدنى .

مادة 4
يستعان بخدمات جميع المستشفيات والمستوصفات الاهلية والاطباء وغيرهم من ذوى المهن الطبية فى وقت الحرب وذلك عند عدم كفاية المؤسسات الرسمية ومنتسبيها لاداء الاعمال المعينة وعلى المستشفيات الاهلية قبول المرض والجرحى الذين يرسلون اليها من قبل سلطات الدفاع المدنى وعلى جميع الاطباء الاهلين وذوى المهن الطبية الاخرين
تقديم الخدمات اللازمة عند دعوتهم من قبل سلطات الدفاع المدنى عند اقتضاء الضرورة على ان يدفع لهذه المؤسسات والاشخاص الاجور المناسبة لقاء خدماتهم بالاتفاق بين وزارتى الصحة والداخلية

مادة 5
مؤسسات الدفاع المدنى فى حالات الطوارئ . تقوم مؤسسات الخدمة الطبية فى حالات الطوارئ باستكمال نواقصها واحتياجاتها وتهيئة التدابير اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ واجباتها والمساهمة فى الخدمات الطبية فيما اذا تقرر تطبيق خطة الاخلاء والاسكان فى بعض المدن والجهات وتنظيم الرقابة الصارمة على مراقبة الاطعمة والاغذية والمياه واتخاذ ما يقتضى للوقاية من الامراض الوافدة وتهيئة الفرق ومؤسساتها للخدمات اللازمة .

مادة 6
الواجبات وقت الحرب:
أ – القيام بتطبيق ما ورد فى خطط الخدمة الطبية بانتظام وعلى ضوء الحالة التى تستدعى ذلك وتطبيق التعليمات والمقررات الخاصة بالخدمة الطبية والتعاون مع الجهات الاخرى فى الاعمال التى تستدعى ذلك .
ب – المساهمة فى عمليات الانقاذ و تقديم الاسعافات الاولية للمصابين واكمال المعالجة الطبية لهم .
ج – كشف المناطق الملوثة بالعوامل الجرثومة وازالة التلوث .
د – اقامة المحاجر الصحية وتنظيم الرقابة فيها وذلك فى المناطق الملوثة بالعوامل الجرثومية .
ه – تنظيم وانجاز المعالجة الصحية للمواطنين وللاشخاص العاملين فى فرق الدفاع المصابين بالمواد الكيمياوية والجراثيم المرضية وسمومها .
و – تنظيم الفحوص المنظمة على المياه والاطعمة للتأكيد من سلامتها من المواد الكيمياوية والاشعاعات والمواد الجرثومية .
ز – تنظيم الرقابة على اعمال دفن الموتى .
ح – القيام بأى عمل آخر تستدعيه شؤون الدفاع المدنى .
ط – تنفيذ مختلف الاوامر الصادرة من السلطات المختصة حول الموضوع .

مادة 7
تقوم وزارة الصحة بابداء المساعدات اللازمة وتهيئة مؤسساتها للاغراض المنوه عنها وتأمين حاجاتها والتعاون مع السلطات الادارية والجهات الصحية المسؤولة من حيث الارشاد والتوجيه المتعلق بالشؤون الصحية وتجهيزها بالادوية والآلات وسائر الوسائل الاخرى التى تتطلبها الخدمة الطبية لاغراض الدفاع المدنى كما وتؤمن التعاون بين دوائر الصحة فى الالوية المجاورة والقريبة لتتعاون بعضها مع البعض فى الحالات التى تستدعى الى ذلك .

احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر فى الوقائع العراقية عدد 679 فى 6 – 6 – 1962