عنوان التشريع: ارتباط قسم الاملاك المحلية التابعة لدائرة الحكم المحلي (الملغاة) بالمستشار القانوني في الوزارة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 728 في 19 – 91987
قررنا اصدار التعليمات التالية :
مادة 1
اولا – يرتبط قس الاملاك المحلية التابع لدائرة الحكم المحلي (الملغاة ) بالمستشار القانوني في الوزارة ويمارس القسم المذكور المهمات الموكلة اليه بمودجب الفقرة رابعا من المادة 11 من نظام وزارة الحكم المحلي رقم 33 لسنة 1980 .
ثانيا – يتولى المستشار القانوني في الوزارة الاشراف على تصفية مصالح نقل الركاب فيالمحافظات الملغاة بموجب قانون شركات نقل الركاب في المحافظات رقم 47 لسنة 1987 وليحن انتهاء التبصفية ويرتبط به موظفوا قسم النقل المحلي التابع لدائرة الحكم المحلي (الملغاة) .
مادة 2
اولا – تدمج مهام قسم المتبات وقسم المجالس المحلية بقسم الشؤون الادارية .
ثانيا – يرتبط قسم الشؤون الادارية بالدائرة الادارية في مركز الوزارة .
ثالثا – يتولى قسم الشؤون الادارية المهمات التالية : –
1- القيام بالامور الاجرائية التي ليست نم اختصاص الاقسام الاخرى .
2- دراسة محاضر اجتماعات مجالس المحافظات ومدى الالتزام باللوائح الداخلية لهذه المجالس ودراسة قرارات وتوصيات المجالس المذكور واتخاذ ما يلزم بشانها .
3- الاشراف على شؤون مكتبات الادارات المحلية التي تخرج عن صلاحيات المحافظين .
مادة 3
تنشر هذه التعليمات فيا لجرية الرسمية وتعتبر نافذة اعتبارا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه .
وزير الحكم المحلي