عنوان التشريع: تشكيل مجلس رعاية القاصرين في وزارة العدل لسنة 2000
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 222
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-12-21 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
مادة 1
1 – يشكل في وزارة العدل مجلس يسمى ( مجلس رعاية القاصرين ) على الوجه الآتي: –
أ – وزير العدل – رئيساً .
ب – مدير عام دائرة رعاية القاصرين عضواً ومقرراً .
ج – رئيس الادعاء العام – عضواً .
د – مدير عام دائرة التسجيل العقاري – عضواً .
هـ – مدير عام مختص في الشؤون المالية يرشحه وزير المالية – عضواً .
و – مدير عام مختص في شؤون الاستثمار يرشحه رئيس هيئة التخطيط – عضواً .
ز – مدير عام مختص في شؤون التربية وعلم النفس يرشحه وزير التربية – عضواً .
2 – تكون مدة العضوية في المدلس للاعضاء المنصوص عليهم في ( هـ ) و( و ) و( ز ) من الفقرة ( 1 ) من هذا البند (3 ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
3 – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهرين بدعوة من رئيسه وله دعوه للاجتماع عند الاقتضاء .
4 – تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية اصوات الاعضاء .
5 – يكون مدير قسم استثمار اموال القاصرين سكرتيراً للمجلس ويتولى تنظيم اعماله وتدوين محاضر جلساته وتلخيص وتهيئة القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته .
مادة 2
يتولى المجلس المهام الآتية: –
1 – رسم السياسة العامة في ادارة واستثمار اموال القاصرين .
2 – اقرار اسلوب كيفية توزيع صافي الارباح الناجمة عن استثمار اموال القاصرين .
3 – اقرار الخطط التي تعدها دائرة رعاية القاصرين في الامور المتعلقة برعاية القاصرين اجتماعياً وثقافياً وتربوياً .
4 – وضع القواعد لمنح الحوافز للمتميزين من منتسبي دائرة رعاية القاصرين .
مادة 3
للمجلس الاستعانة بالاختصاصيين من ذوي الخبرة في مجال استثمار الاموال وفي مجال التربية لغرض تقديم دراسات بشأن استثمار اموال القاصر ورعاية شخصه .
مادة 4
1 – يستحدث قسم في دائرة رعاية القاصرين يسمى ( قسم استثمار اموال القاصرين ) يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية لها علاقة بمهام القسم ويضم القسم عدداً من الشعب والوحدات .
2 – تحدد مهام واختصاصات ( قسم استثمار اموال القاصرين ) بتعليمات يصدرها الوزير .
مادة 5
تخصص النسب الآتية من صافي حصة ( الحساب المستقل ) في دائرة رعاية القاصرين وتوزع على النحو الآتي:
1 – ( 25٪ ) خمس وعشرون من المئة حوافز تشجيعية الى المتميزين من موظفي دائرة رعاية القاصرين، وتحدد اسس توزيعها والمشمولون بها وحالات الحرمان منها بتعليمات يقرها المجلس ويصدرها وزير العدل .
2 – ( 3٪ ) ثلاث من المئة مكافآت لأعضاء المجلس ومن يستعين بهم لتقديم خدمات متميزة في مجال تحسين وايجاد صيغ جديدة لاستثمار اموال القاصرين وفق قواعد يقترحها مدير عام دائرة رعاية القاصرين ويقرها المجلس .
3 – ( 7٪ ) سبع من المئة لتطوير الخدمات وتحسين الاداء وشراء المستلزمات والاجهزة والمعدات ووسائط النقل وصيانتها وادخال المكننة الحديثة في عمل دائرة رعاية القاصرين وفق قواعد يقترحها مدير عام دائرة رعاية القاصرين ويقرها المجلس .
مادة 6
لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
مادة 7
ينفذ هذا القرار بعد مضي ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة