قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول تشكيلات خدمات الانذار والمواصلات السلكية واللاسلكية

      التعليقات على قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول تشكيلات خدمات الانذار والمواصلات السلكية واللاسلكية مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول تشكيلات خدمات الانذار والمواصلات السلكية واللاسلكية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادتين الثانية والثالثة من قانون الدفاع المدنى رقم5 لسنة 1962 والحاقا بقرار الدفاع المدنى رقم (2) لسنة 62 اصدرنا المقررات التالية حول تشكيلات خدمات الانذار والمواصلات السلكية واللاسلكية و واجباتها:

مادة 1
يقوم موظفو دوائر البرق والبريد والتلفون فى الالوية والاقضية والنواحي بمختلف الخدمات والاعمال المتعلقة بشؤون الانذار والمواصلات السلكية واللاسلكية وغير ذلك ضمن نطاق واجباتهم الخاصة بالاتصالات التلفونية والبرقية والبريدية والدوائر الدفاع المدنى الاستفادة من الاجهزة اللاسلكية والسلكية العائدة الى مديرية البريد والبرق العامة لاغراضها .

مادة 2
تكون دوائر شرطة المخابرة مسؤولة عن تأمين المواصلات اللاسلكية .

مادة 3
يعتبر كل من مدير او مأمور البريد والبرق والتلفون وضابط او مفوض الشرطة المسؤول عن مخابرات الشرطة رئيسا للخدمات المناطة بدائرته ومسؤولا عن الاعمال المتعلقة بها وتنفيذ الاوامر التى ترده من السلطة الادارية وابدأ التعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدنى .

مادة 4
لمتصرف اللواء – عند الحاجة – تشكيل الفرق اللازمة من موظفى ومستخدمى مديرية البريد والبرق العامةوشرطة المخابرة فى اللواء او القضاء او الناحية حسب مقتضى الحاجة وعلى قدر الضرورة لتأمين الاتصالات التى تتطلبها حالات الانذار وغيرها من الشؤون الدفاع المدنى .

مادة 5
يكون مدير البريد والبرق العام ومدير مخابرة الشرطة مشرفين و موجهين للاعمال المتعلقة بدائرتيهما – اضافة الى اشراف رئيس الوحدة الادارية – فيما يتعلق بتنفيذ احكام قانون الدفاع المدنى والقرارات التى تصدرها وزارة الداخلية كل بقدر الامر به والتعاون مع السلطات الادارية لتذليل الصعوبات .

مادة 6
تكون واجبات تشكيلات خدمات الانذار والمواصلات السلكية واللاسلكية فى وقت السلم كما يلى: –
أ – نصب وسائل الانذار وادامتها والاشراف عليها لتأمين عملها عند الحاجة وبالطريقة المبينة فى قرار الدفاع المدنى رقم 2 لسنة 1962 .
ب – تقوم دوائر مخابرة الشرطة بتأمين المواصلات السلكية فى مقرات الدفاع المدنى ومديرية البريد والبرق العامة بتأمين المواصلات التلفونية فيها .
ج – تهيئة وسائل المخابرة المقتضية بشكل يؤمن العمل اثناء الغارات الجوية من قبل دوائر البرق والبريد والتلفون وشرطة المخابرة كل بقدر تعليق الامر به .
د – تتعاون دوائر البريد والبرق والتلفون وشرطة المخابرة مع دوائر الدفاع المدنى فى تنظيم فرق الخدمات الثابتة والسيارة حسب حاجة العمل وسعة المدينة وتهيئة خطط المخابرة والمواصلات بين مقرات الدفاع المدنى وسائر الجهات الاخرى التى تدعو اليها الحاجة فى المدينة .
ه – تكون الجهات والاجهزة المذكورة فى الفقرات السابقة فى حالة الاستعداد او الانذار عند اعلان حالة الطوارئ وتقوم بواجباتها فى وقت الحرب او فى اى ظرف مماثل اخر او طارئ تستدعيه الضرورة .
و – تشترك الجهات المذكورة فى التدريب واجراء التمارين والتجارب وغيرها .
ز – تقوم المتصرفيات بوضع حطة مناسبة بشأن كيفية العمل وتطبيق هذا القرار واتخاذ التدابير المبدئية التى تكفل تطبيقه عمليا عند اللزوم وذلك فى مركز اللواء ومراكز الاقضية بصورة عامة وفى مراكز النواحى التى تدعو الضرورة لتطبيق اعمال الدفاع المدنى فيها .

احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر فى الوقائع العراقية عدد 679 فى 6 – 6 – 1962