قرار حول وقاية المرافق العامة والمؤسسات العامة والاماكن الاثرية

      التعليقات على قرار حول وقاية المرافق العامة والمؤسسات العامة والاماكن الاثرية مغلقة

عنوان التشريع: قرار حول وقاية المرافق العامة والمؤسسات العامة والاماكن الاثرية
التصنيف: قرار

النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثانية من قانون الدفاع المدنى رقم 5 لسنة 1962 قررنا ما يلي: –
ان الاحتياطات الضرورية للوقاية الفعلية للمرافق والمؤسسات العامة كمشاريع الماء والكهرباء والمجارى محطات سكك الحديد والمستشفيات والمدارس وبدالات التلفون والمحلات التجارية الكبرى والمصانع والمعامل الهامة تكون على نوعين :
1 – احتياطات عامة .
2 – احتياطات خاصة تنفيذ فى كل مرفق او مؤسسة على
حدة .
اولا – الاحتياطات العامة وتشتمل على:
1 – وقاية القوى المحركة بالمؤسسة .
2 – وقاية مباني المؤسسة .
3 – اجراءات تؤمن استمرار العمل عند الطوارئ .
4 – تأمين الانذار لجميع انحاء المؤسسة .
5 – تقييد الاضاءة(التعتيم) .
6 – ايجاد المخابئ والملاجئ لحماية المواطنين والعمال .
7 – تشكيل فرق الدفاع المدنى (طبية،انقاذ،مكافحة الحرائق) .
1 – وقاية القوى المحركة:
للوقاية القوى المحركة بالمؤسسات يجب فصلها عن بعضها (اذا كانت في مكان واحد) بجدران من الاسمنت المسلح بسمك قدم واحد وبارتفاع لا يزيد عن ارتفاع المكائن او فصلها بأكياس من الرمل او توزيعها على اماكن متعددة حتى اذا ما اصيبت واحدة منها بعطب سلمت البقية .
2 – وقاية مبانى المؤسسة:
تقوى جدرانها واسقفها ضد تمزق الهواء والشظايا ويستبدل الزجاج العادى بزجاج مسلح او يغطى بشبك معدنى مع لصق الشاش او الورق عليه ليمنع تطايره للداخل .
3 – اجراءات نؤمن سير العمل عند الطوارئ: خزن الادوات والالات الاحتياطية لا ستعملها عند الحاجة .
4 – تأمين الانذار:
يجب تأمين الانذار لجميع انحاء المؤسسة لتنبيه الموظفين والعمال عن الغارات الجوية وزوال خطرها باستخدام صافرات الانذار الكهربائية او اليدوية او صافرات المؤسسة او اية وسيلة اخرى .
5 – تقييد اضاءة:
يجب تقييد الاضاءة ليتعذر على الطائرات المغيرة اكتشاف المؤسسة وذلك بوضع ستائر سوداء على النوافذ او طلى الزجاج بطلاء قاتم يحجب الضوء عن الخارج هذا بالاضافة الى عمل ترتيبات خاصة للاخفاء والتمويه نهارا (كوفلاج ) لتعطى المؤسسة مظهر عاديا يشابه الاشياء المحيطة بها وذلك بطلاء جدران المؤسسة واسقفها من الخارج بحيث تظهر بلون المبانى والارض المحيطة بها .
6 – انشاء المخابى والملاجى:
تنشأ مخابئ لوقاية الموظفين والعمال ليلجأ اليها عند كل غارة وفق خطة تعد لهذا الغرض (الطوابق الارضية السراديب) الخنادق والمخابئ التى تشيد فى الحدائق والساحات المحيطة بالمؤسسة .
7 – تشكيل فرق الدفاع المدنى بالمؤسسة:
تشكل فرق الدفاع المدنى خاصة من منتسبى المؤسسة ويدربون على اعمال مكافحة الحرائق والاسعافات الطبى وأعمال الانقاذ والتعمير (التصليح) .
ثانيا الاحتياطات الخاصة :
1 – حماية مشاريع الماء:
أ – ان مشاريع اسالة المياه فى كافة انحاء الجمهورية قد انشئت على اساس استخدام الخزانان العالية وخاصة فى المناطق السهلة . لذا فانه يقتضى استعمال نظام خزانات ماء تحت الارض فى المناطق التى تعمر فى المستقبل وفى المدن والقرى التى سوف تنشأ فيها مشاريع ماء فى المستقبل على ان تقوم الجهات المختصة بأخذ ذلك بنظر الاعتبار عند وضع التصاميم لمثل هذه المشاريع فى المستقبل ما لم تكن هنالك عوائق او محاذير فنية او غير ذلك وكذلك يجب ان تشتمل جميع البيانات العامة والدوائر الحكومية التى سوف تنشأ فى المستقبل على خزنات ماء خاصة بها وبسعة كافية لكافة الاشخاص الذين يشغلونها لمدة لا تقل عن 24 ساعة خلال اوقات الطوارئ .
ب – وجوب تأسيس خزانات الماء متباعدة عن بعضها فاذا اصيب احدها سلمت البقية وتزويد انابيب التوزيع الرئيسية بصمامات وفروع اضافية يسهل التحكم فى عملية توزيع المياه وامكانية قطعها فى اية منطقة وفى الوقت المناسب مع وضع علامات مميزة لهذه الصمامات .
ج – تأسيس محطات كهرباء خاصة بمشاريع اسالة الماء وعدم الاعتماد كليا على الكهرباء الذى تجهز به المدينة .
2 – حماية مشاريع مجارى المياه القذرة:
تحتاج محطات المجارى لوسائل خاصة لوقايتها فاذا ما اصابها عطب وجب ان يكون هناك وسيلة اخرى لتصريف الفضلات وذلك بانشاء محطات اضافية يراعى عند اختبارها ان تكون بعيدة عن المحطات الاصلية بما لا يقل عن الميل الواحد .
3 – حماية مشاريع الكهرباء:
أ – ان جميع الخطوط الكهربائية فى الوقت الحاضر فى كافة مدن الجمهورية محمولة على اعمدة وحيث ان بقاءها على هذا الشكل غير مأمون فى اوقات الحرب قد يؤدى الى احداث حرائق بالاضافة الى الاخطار التى قد يتعرض لها السكان فى اوقات السلم وحيث ان حفظها فى ممرات كونكريتية (دكتس) اضمن واسلم سواء فى اوقات الحرب او السلم فضلا عن ان ذلك يؤدى الى تجميل المدن وحيث ان كلفة تبديل كافة الخطوط الكهربائية الحالية فى كافة انحاء الجمهورية يتطلب مبالغ باهظة فضلا عن جهود غير متوفرة حاليا لذلك فانه يتعين ان يتم هذا العمل بصورة تدريجية وبالنسبة للشوارع التى ستفتح فى المستقبل وكذلك للشوارع التى يعاد تبليطها فى كافة المدن وان تقوم مصلحة الكهربائية الوطنية بتنفيذ ذلك على هذا الاساس .
ب – انشاء محطات احتياطية لتوليد الكهرباء يكون موقعها بعيدا عن المحطات الرئيسية .
ج – تهيئة مكائن صغيرة لتوليد الكهرباء توزع على المناطق المختلفة ولها قابلية لتوليد خمس كمية الكهرباء التى تعطيها المحطة الاصلية .
د – اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين قطع التيار الكهربائى عن المناطق المصابة (المقصوفة ) .
ه – تأسيس محطات كهربائية (ديزل) فى المعامل والمصانع الكبيرة المشيدة حاليا والتى ستشيد مستقبلا لتوليد الكهرباء وقت الحرب لتأمين حاجيات المصانع والمعامل المذكورة وكذلك امداد المدن القريبة منها بالكهرباء في حالة حدوث عطب فى المحطة الرئيسية للمدينة .
4 – حماية الخطوط التلفونية :
ان معظم الخطوط التلفونية الرئيسية فى الوقت الحاضر على شكل (قابلوات) مدفونة تحت الارض على عمق لا يزيد عن قدمين وحيث ان ذلك لا يقيها بصورة فعالة من التلف فى اوقات الحرب ولكون نوع القابلوات التى سوف تستعمل فى هذه الممرات ارخص كثيرا من تلك المستعملة حاليا ولسهولة ادامة الخطوط التلفونية فى الممرات من دون الحاجة الى الالتجاء الى حفر جوانب الشوارع وازعاج الناس القيام بالادامة والتوسيع كما يجرى فى الوقت الحظر لذلك فانه يقتضى قيام مديرية البريد والبرق العامة بالاشتراك مع مصلحة الكهرباء الوطنية بأنشاء ممرات كونكريتية للخطوط التلفونية فى الشوارع التى ستفتح فى المستقبل وفى الشوارع التى سيعاد تبليطها فى مدن الجمهورية العراقية كافة .
5 – حماية الابنية الاثرية والتحف:
تحتفظ جميع التحف ذات القيمة الاثرية فى صناديق وتنقل بطريقة فنية وعناية تامة الى اماكن آمنة . اما الاثار التى يتعذر نقلها فتبقى فى اماكنها اذا كانت فى طابق ارضى على ان يفضل بينها بأكياس الرمل وتبقى بعيدة عن الجدران هذا بالاضافة الى تحصين البناء الذى يحتوى على هذه الاثار بجميع الوسائل الهندسية المعروفة ( تقوية الجدران والاسقف وحماية النوافذ باكياس الرمل) وبذا يقل الضرر فى حالة حدوث تدمير او تصدع فى البناء الحاوى على التحف .
6 – حماية مشاريع النفط والغاز الطبيعى:
ان المصدر الخطر لمشاع النفط والغاز الطبيعى هى القنابل المتفجرة والحارقة لذا يجب وضع خطة عامة فى وقت السلم
لجميع الاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية مثل هذه الاماكن الخطرة وتشمل الوقاية المطلوبة وقاية مستودعات النفط الغاز وملحقاتهما تلاقيا لخطر الحرق التى تنجم عن انفجار احدى هذه المستودعات وتأمين حماية العمال . ان اهم النقاط التى يجب ملاحظتها فى وقاية مستودعات النفط ان تكون جميعها مشيدة تحت الارض وعلى عمق متر عن سطح الارض على الاقل . اما مستودعات المشيدة حاليا فيجب ان تتخذ بشأنها الاحتياطات التالية : –
آ – عمل سور من اكياس الرمل حول هذه الخزانات لمنع اندفاع النيران منها وحصرها اذا ما شب حريق بأحدها وزيادة فى الاحتياط تعمل خنادق حولها لتصريف ما يتسرب منها .
ب – تعلية الاسوار المحيطة بمستودعات الوقت بحيث لا يقل ارتفاعها عن (3) امتار .
ج – انتخاب بعض الوسائل لحجب المستودعات عن الرؤيا من الجو (التمويه والغش) وتقييد الاضاءة ليلا .
د – اتخاذ الوسائل اللازمة لاطفاء الحرائق التى قد تتعرض لها هذه المستودعات .
ه – تأمين الطرق الصالحة للوصول الى المستودعات بأقرب وقت .
و – تشييد بنايات اضافية فى اماكن متباعدة لتقليل الكميات المخزونة فى المستودعات الرئيسية .
ز – تشييد بنايات دوائر الموظفين بعيدة عن خطر انفجار المستودعات .
ح – تنفيذ التعليمات التى تصدرها مديرية الدفاع المدنى العامة بشأن تشكيل فرق الدفاع المدنى وغيرها فى المؤسسات المذكورة .
7 – وقاية المعامل والمصانع والمؤسسات الاخرى . تتم باتخاذ الاعمال اللازمة للدفاع المدنى فيها بموجب الوصايا والتعليمات التى تصدرها مديرية الدفاع المدنى العامة بهذا الشأن .
احمد محمد يحي
وزير الداخلية
نشر فى الوقائع العراقية عدد 679 فى 6 – 6 – 1962