عنوان التشريع: تعديل قرار 143/1996 بشأن تمتع المفتش التربوي بجميع الحقوق والامتيازات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 221
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-12-21 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يكون نص البند ( ثانياً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 143 ) والمؤرخ في 28 / 11 / 1996 الفقرة (1 ) للبند المذكور، وتضاف اليه الفقرة الآتية: –
2 – يتمتع المفتش التربوي بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الاختصاصي التربوي والمشرف التربوي اينما وردت في القوانين والقرارات والانظمة والتوجيات النافذة .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة