عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول الخطة العامة للتدريب على اعمال الدفاع المدني
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الثانية من قانون الدفاع المدنى رقم( 5) لسنة 1962 قررنا ما يلى: –
يكون تدريب المواطنين على اعمال الدفاع المدنى وتهيئتهم لحماية انفسهم فى حالات الطوارئ وفق المراحل التالية: –
اولا – المرحلة الاولى – التدريب فى مدرسة الدفاع المدنى فى العاصمة . تفتح دورات خاصة فى مدرسة الدفاع المدنى ينتسب اليها من تقرر وزارة الداخلية قبول فيها من موظفى الدفاع المدنى ورؤساء خدمات الدفاع المدنى او ممثلين عنها و ممثلين عن المعامل والمصانع وغيرهم .ويجرى تدريبهم لمدة لا تقل عن 40 ساعة وفق المنهاج المبين فى المرفق رقم(1) .
ثانيا – المرحلة الثانية – التدريب فى مراكز الالوية .أ – يقوم مدير الدفاع المدنى فى اللواء بفتح دورات لموظفى الخدمات بموجب منهج تدريب (المرفق رقم 2) لمدة 40 ساعة . ويتولى التدريس فى هذه الدورات موظفو شعبة الدفاع المدنى فى اللواء او الموظفون الذين سبق لهم الاشتراك بدورة فى مدرسة الدفاع المدنى ببغداد .
ب – عند تشكيل جماعات الحماية الذاتية فى الالوية يشترك رؤساء هذه الجماعات فى دورة الدفاع المدنى فى مركز التدريب فى اللواء واذا زاد عددهم عن الحد المقرر فيقسمون الى عدة دورات . ويدرب هؤلاء بموجب منهج تدريب لمدة 30 ساعة المرفق طيا ويتم تدريبهم من قبل موظفى شعبة الدفاع المدنى او من موظفى الخدمات الاخرى ممن سبق لهم الاشتراك بدورة فى مدرسة الدفاع المدنى .
ج – تفتح دورات فى مديرية معارف كل لواء بمساعدة المعلمين الذين سبق لهم الاشتراك بدورة فى مدرسة الدفاع المدنى . ويشترك فى هذه الدورة معلم واحد من كل مدرسة فى اللواء ويتم تدريبهم وفق منهج تدريب لمدة 30 ساعة المرفق طيا وتدريس بعض المواضيع العلمية بمساعدة موظفى الخدمات .
د – تقوم متصرفيات الالوية بفتح هذه الدورات بعد اخذ موافقة وزارة الداخلية على الترتيبات المتخذة فى هذا الشأن رفق المنهج رقم (2) .
ثالثا – المرحلة الثالثة: –
أ – تدريب منتسبى المعامل والمصانع والمشاريع والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية والدوائر المختلفة والخدمات على اعمال الدفاع المدنى من قبل مدرائهم ورؤسائهم الذين سبق لهم الاشتراك او اللواء وبموجب منهج تدريب لمدة 10 ساعات على ان تضاف الى هذا المنهج بعض المواضيع العلمية التى تخص اختصاصهم
ب – تدريب طلاب المعاهد العلمية على اختلافها من قبل المعلمين الذين سبق لهم الاشتراك بدورات الدفاع المدنى بموجب منهج لمدة10 ساعات ايضا .
ج – تفتح مثل هذه الدورات باقتراح من دوائر الدفاع المدنى المختصة وبموافقة وزارة الداخلية وفق المنهج رقم(3) المرفق .
رابعا – المرحلة الرابعة – تدريب المواطنين (المتطوعين) .ويتم تدريبهم من قبل موظفى الدفاع المدنى ورؤساء الخدمات ورؤساء جماعات الحماية الذاتية والمواطنين الآخرين الذين سبق لهم الاشتراك فى دورات الدفاع المدنى في المدرسة او الالوية بموجب منهج تدريب لمدة 10 ساعات المرفق . وتطبيق هذه المرحلة لا يكون الا فى الحالات التى تستدعى ذلك وبموافقة وزارة الداخلية او بطلب منها .
خامسا – يعاد النظر فى مناهج التدريب المذكورة فى الفقرات السابقة بين حين وآخر من قبل مديرية الدفاع المدنى العامة لتكون ملائمة مع التطورات التى تستجد على اساليب الدفاع المدنى الحديثة .
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر فى الوقائع العراقية عدد 679 فى 6 – 6 – 1962
مرفق رقم “1”
منهج الدفاع المدنى لدورة تدريبية مدتها(40) ساعة
الملحق
عدد اسلوب
التسلسل الساعات التدريب الموضوع
1 2 محاضرة وسائل التدمير الحديثة
3 مناقشة آ – الاسلحة النووية وتأثيراتها الفتاكة .
ب – الاسلحة الكيماوية والجرثومية .
ج – التدمير والتخريب الحاصل من انفجارات القنابل
الطيارة
د – طرق و وسائل استخدام اسلحة التدمير الاجماعى .
2 2 محاضرة واجبات وتنظيم الدفاع المدنى
3 مناقشة آ – الواجبات العامة للدفاع المدنى فى الجمهورية العراقية .
ب – تنظيم الدفاع المدنى فى المعامل والمصانع والمرافق
العامة والمنشئات والمؤسسات .
د – تنظيم خدمات الدفاع المدنى وفرقها .
3 2 محاضرة تهيئة المدن والقرى والمواقع للدفاع المدنى
2 مناقشة آ – الوسائل الهندسية والفنية للدفاع المدنى .
ب – تدابير منع الحرائق والاوبئة .
ج – تعتيم المواقع والاحياء المأهولة ووسائط النقل
والمنشئات العامة والمرافق الحيوية والمؤسسات
الحكومية والاهلية .
د – تهيئة الملاجئ والخنادق والمخابئ والاستار .
ه – الفعاليات المطلوبة خلال اجراء عملية الاخلاء .
4 2 محاضرة تنظيم القيادة فى الدفاع المدنى
2 مناقشة آ – تأسيس مراكز القيادة للدفاع المدنى .
عدد اسلوب
التسلسل الساعات التدريب الموضوع
ب – خواص مراكز القيادة للدفاع المدنى .
ج – تنظيم اسلوب الانذار والمواصلات للدفاع المدنى .
5 2 محاضرة تنظيم فرق الدفاع المدنى
2 مناقشة آ – الغرض من تدريب السكان .
ب – تهيئة فرق الدفاع المدنى .
ج – اساليب اعداد فرق الدفاع المدنى وتكوينها .
د – عوامل تقوية فرق الدفاع المدنى وتنظيمها بنجاح .
6 3 محاضرة ازالة مخلفات الهجوم الجوى
2 مناقشة آ – تنظيم اعمال الانقاذ والاسعاف الطبي ومكافحة
الحرائق .
ب – تصفية المناطق الملوثة بالمواد الاشعاعية والكيمياوية .
ج – تصفية نتائج الهجوم الجرثومى .
د – عمل وفعاليات فرق الدفاع المدنى خلال ازالة
مخلفات الهجوم الجوى والكوارث الطبيعية .
7 3 محاضرة مراحل اعداد خطط الدفاع المدنى
2 مناقشة آ – تسلسل اعداد المواقف وتصميها على الخرائط .
ب – تسلسل اعداد الخطط المتعلقة بالانذار
والمواصلات .
ج – تسلسل اعداد الخطط الخاصة باجراء عملية
اخلاء السكان من المدن والقرى وانشاء الملاجئ
لحمايتهم .
ه – تسلسل المحافظة على خطط الدفاع المدنى
واجراء التصحيحات عليها عند الضرورة وجعلها
ملائمة للموقف الراهن .
8 4 سينمائى عرض افلام الدفاع المدنى
9 2 فحص امتحان الدروس السابقة
2 احتياط
40 المجموع
مرفق رقم 2
منهج الدفاع المدنى – لدورة تدريبية مدتها(30) ساعة
الملحق2
التسلسل الموضوع – اسلوب الدرس عدد الساعات الملحوظات
1 – وسائل التدمير الحديثة
أ – الاسلحة النووية وخواصها
وتأثيراتها الفتاكة .
ب – الاسلحة الكيماوية والجرثومة محاضرة 3
ج – التدمير والتخريب الحاصل من القذائف الطيارة .
د – طرق و وسائل استخدام اسلحة التدمير الاجماعى .
2 – تنظيم الدفاع المدنى و واجباته
أ – تنظيم الدفاع المدنى فى الجمهورية العراقية
ب – تنظيم الدفاع المدنى فى اللواء والقضاء والناحية
ج – تنظيم الدفاع فى المواقع
(المعامل) الموانئ ، مرا كز السكك الحديدية ، المعاهد العالية والكليات، الدوائر والمرافق
العامة ، الماء والكهرباء . محاضرة 2
3 – تهيئة المدن والقرى والمواقع لاغراض الدفاع المدنى
أ – الوسائل الهندسية والفنية والوقائية والطبية للدفاع المدنى
ب – التدابير المتخذة لمنع الحرائق وانتشار الاوبئة .
ج – تنظيم وسائل الانذار والمواصلات محاضرة 3
التسلسل الموضوع اسلوب الدرس عدد الساعات الملحوظات
د – تدابير تعقيم المواقع والاحياء
المأهولة بالسكان و وسائط
النقل والمؤسسات
ه – وسائل حماية المواطنين . تهيئة
الملاجئ والمخابئ والفعاليات
المتخذة لاخلاء السكان .
4 – فعاليات السكان وجماعات الحماية
الذاتية عند وضع الدفاع المدنى فى
الانذار العمليات التى تتخذ خلال
اطلاق صفارات الانذار الهجوم الجوى محاضرة 1
وضع الدفاع المدنى فى الانذار .تهيئة
الملاجئ والمخابئ
أعمال التعتيم للابنية و وسائط النقل ،
الاعمال خلال مكافحة الحرائق .العمل
عند سماع صفارات الانذار عمل 3
5 – ازالة مخلفات الهجوم الجوى
الدرس الاول
انواع و مميزات الاعمال والتدابير التى
تتخذ فى المنطقة المهاجمة باسلحة
التدمير الاجماعى
الدرس الثانى
فعاليات السكان وجماعات الحماية محاضرة 1
الذاتية خلال اجراء اعمال الانقاذ والتعمير عملى 2
الدرس الثالث
فعاليات السكان وجماعة الحماية الذاتية محاضرة 1
خلال اجراء عمليات مكافحة الحرائق عملى 2
التسلسل الموضوع اسلوب الدرس عدد الساعات الملحوظات
الدرس الرابع
فعاليات السكان وجماعات الحماية الذاتية محاضرة 1
فى البحث والكشق عن المصابين وتقديم
الاسعافات الاولية لهم واخلاءهم من
المنطقة المضروبة عملى 2
الدرس الخامس
ازالة المخلفات من المنطقة المضروبة والملوثة محاضرة 1
بالاشعاعات والمواد الكيماوية والجرثومية عملى 3
والمشاركة فى الاعمال خلال هذه الفترة .
المجمل ساعة
المحاضرات 14
الدروس العملية 11
مناقشات عامة 3
احتياط 2
المجموع 30
مرفق رقم 3
منهج الدفاع المدنى لدورة تدريبية مدتها (10) ساعات
الملحق3
التسلسل الساعات اسلوب التدريب الموضوع
1 2 محاضرة مختصرة ما يجب ان تعلمه عن وسائل التدمير الحديثة
أ – الاسلحة الذرية : ما هى الاسلحة الذرية
وما هى انواعها . انواع الانفجارات
واشكالها وتأثيراتها الفتاكة . اضرار
الانفجار الذرى . التأثيرات الفتاكة
للمواد الاشعاعية فى المعركة .
التسلسل عدد الساعات اسلوب التدريب الموضوع
ب – الاسلحة الجرثومية: ما هى الاسلحة
الجرثومية وما انواعها وما هى وسائل
استخدامها . علاقات هجوم الاسلحة
الجرثومية وتأثيراته الفتاكة .
ج – القنابل المدمرة والمخربة: انواع
القنابل المدمرة والقنابل المخربة .
القنابل الطائرة الحديثة ذات الانفجار
العالى .
د – الوسائل المحرقة: بعض المعلومات
عن وسائل المحرقة والمواد التى
تتألف منه . طرق اشتعال المواد
المحرقة .
2 1 محاضرة مختصرة تنظيم الدفاع المدنى و واجباته
أ – الغاية من تنظيم الدفاع المدنى
و واجباته .
ب – الغاية من خدمات الدفاع المدنى
وجماعات الحماية المحلية . الغاية من
فرق الدفاع المدنى .
ج – مسؤولية انجاز واجبات الدفاع
المدنى .
3 2 محاضرة وتمرين الجماعة ضد وسائل التدمير الحديثة
أ – وسائل الحماية الاجمالية .
ب – وسائل الحماية الفردية .
ج – حماية الاطعمة والامتعة والعلف والماء
د – التدابير الصحية والتطعيم الوقائى .
4 3 محاضرة وتمرين كيف يجب ان تكون تحت ظرف استعمال
وسائل التدمير الحديثة
أ – واجبات المدنيين عندما يوضع الدفاع
المدنى فى موضع التهيؤ (التأهب) . ماذا
يجب ان يعملوا عندما تطلق صفارات
التسلسل عدد الساعات اسلوب التدريب الموضوع
الانذار ز ماذا يجب ان تقوم به خلال
الانفجار الذرى . ماذا يجب ان تقوم
به وانت فى المنطقة الملوثة بالمواد
الاشعاعية .
ب – حرب الغازات والحرب الجرثومي
المتحرك . ماذا تعمل لترك المنطقة
الملوثة ماذا تعمل بعد ترك المنطقة
الملوثة كيف تقدم الاسعاف الذاتى
والاسعاف الاولى المشترك لتضميد
الجروح والحروق والرضوض للمصابين بها .
ج – واجبات السكان للاشتراك فى عملية
ازالة المخلفات للغارة الجوية .
5 1 محاضرة وتمرين المعالجة الصحية وازالة التلويث من الغاز
والتطهير والمعالجة البيطرية
أ – القاعدة الاساسية للمعالجة الصحية
وازالة التلويث والغاز والتطهير .
ب – المعالجة البيطرية للحيوانات وازالة
التلوث عن الاطعمة والامتعة والعلف والماء .
ج – ازالة التلويث والغاز وتطهير الابنية ودور السكنى .
د – ازالة التلوث والغاز وتطهير الالبسة والمواد المألوفة .
6 1 مناقشة فحص الدروس:
يجرى فحص المشتركين فى الدورة بالقضايا
الاساسية للدروس المارة الذكر أعلاه .
10 المجموع
ملحوظة: – يجب على المعلم ان يقوم بتدريس
مواضيع منهج هذه الدورة
طبقا للكراسة التى تصدرها
مدرية الدفاع المدنى العامة .