عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول خدمات الانقاذ والتعمير وواجباتها
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين الثانية والثالثة من قانون الدفاع المدنى رقم 5 لسنة 1962 قررنا ما يلى: –
مادة 1
تشكل خدمات الانقاذ والتعمير للدفاع المدنى فى جميع الالوية والاقضية والنواحى الكبيرة المهمة .
مادة 2
تتكون خدمات الانقاذ والتعمير للدفاع المدنى من منتسبى وزارات البلديات (الماء والكهرباء)، الاشغال
والاسكان ،المواصلات (مديرية الطرق والجسور العامة ) .
مادة 3
تتكون كل خدمة انقاذ وتعمير من رئيس الخدمة، مقر الخدمة ، وفرق الخدمة (فرق ومفارز) .
مادة 4
تؤلف لجنة خاصة فى كل متصرفية ويكون لها فرع فى الاقضية والنواحى حسب الحاجة تقوم بالاشراف على الشؤون المتعلقة بفرق الانقاذ والتعمير التى تتشكل من منتسبى الدوائر المذكورة فى هذا القرار للقيام بالوجبات المعنية لها طبقا لمقررات اللجنة وتوجيهات رئيس الوحدة الادارية المختص .
مادة 5
يتألف المقر العام لخدمات الانقاذ والتعمير فى الجمهورية العراقية عند الحاجة من عدد مناسب من موظفى الوزارات المذكورة فى الفقرة (2) من هذا القرار لمساعدة هيئة الدفاع المدنى فى المقر العام فى الامور المتعلقة بخدمات الانقاذ والتعمير .
مادة 6
على خدمات الانقاذ والتعمير ان تنظيم وتدرب كلا من فرق (مفارز) الانقاذ والتعمير لاجل انجاز اعمال
الانقاذ والتعمير التالية :
أ- فرق انقاذ للقيام بالاعمال المتعلقة بازالة الانقاض عن الملاجئ والطوابق الارضية (السراديب ) والخنادق وانقاذ الاشخاص المحصورين داخلها كما تقوم برفع الانقاض من الشوارع والطرق .
ب- فرق تعمير للقيام بالاعمال المتعلقة بتصليح انابيب المياه والغاز المكسورة و خطوط الكهرباء وغيرها .
مادة 7
تشكيل فرق الانقاذ والتعمير آنفة الذكر من منتسبي مؤسسات (الماء والكهرباء) (الاشغال والاسكان) (والطرق والجسور) في المدن بالاضافة الى مستخدمى شركات البناء والمقاولات العمومية ان وجدوا كما يشترك فى هذه الفرق عند الضرورة القصوى جميع الاشخاص القادرين على العمل كمتطوعين .
مادة 8
تشكل فى المؤسسات والمنشآت المهمة (الموانئ، السكك ، المصانع الكبيرة ) فرق تعمير وتصليح خاصة بها من بين منتسبيها وكذلك زمر للتصليح والتعمير فى المؤسسات الصغيرة والدوائر الرسمية .
مادة 9
ان الواجبات الرئيسية لخدمات الانقاذ والتعمير
هى: –
أ- فى وقت السل
1 – تشكل فرق الانقاذ وفرق التعمير .
2 – تدريب منتسبيى فرق الخدمات على كيفية القيام باعمال الانقاذ والتعمير المطلوبة وكيفية تقديم المساعدة الى المؤسسات والمنشآت فيما يتعلق بتدريب فرق وزمر الانقاذ والتعمير فيها .
3 – تهيئة وانجاز الاعمال الهندسية الفنية لتامين استمرار العمل فى مؤسسات الماء والكهرباء اثناء الغارات الجوية وعند حدوث الكوارث الطبيعية .
4 – وضع خطط العمل عند وضع الدفاع المدنى فى حالة استعداد للطوارئ واثناء الغارات الجوية .
5 – مراقبة تنفيذ اعمال الدفاع المدنى فى كل من وزارتي البلديات والاشغال والاسكان ومديرية الطرق والاشغال العامة ومصلحة الكهرباء الوطنية .
ب – اثناء وضع الدفاع المدنى فى حالة استعداد للطوارئ .
1 – وضع فرق الخدمات فى حالة استعداد وتهيؤ .
2 – اجاز اعمال اضافية ضرورية (هندسية فنية) فى مؤسسات الماء ولكهرباء
3 – المساهمة فى تشييد الملاجئ والمخابئ لحماية المدنيين من الغارات الجوية .
4 – مراقبة وضع الدفاع المدنى فى حالة استعداد فى الوزارات والمديريات المذكورة فى الفقرة (2) اعلاه .
ج – فى وقت الحرب .
1 – القيام الانقاذ فى المناطق المضروبة (المقصوفة ) (ازالة الانقاض، رفع الانقاض عن الملاجئ والمخابئ، تقديم المساعدة) للاشخاص المصابين والمحصورين بين الانقاض وداخل المخابئ والملاجئ .
2 – اعادة تعمير وتصليح انابيب المياه وخطوط الكهرباء والقوى المولدة فيها .
3 – ايقاف التدمير والتخريب عند حده وانجاز اعمال الترميم والصيانة الضرورية .
4 – رفع الانقاض من الشوارع والطرق .
وزير الداخلية
نشر فى الوقائع العراقية عدد 679 فى 6 – 6 – 1962