الغاء النصوص الرسمية التي تحدو سقفاً اعلى للمبالغ والحوافز التي يستحقها الموظف في دوائر الدولة

      التعليقات على الغاء النصوص الرسمية التي تحدو سقفاً اعلى للمبالغ والحوافز التي يستحقها الموظف في دوائر الدولة مغلقة

عنوان التشريع: الغاء النصوص الرسمية التي تحدو سقفاً اعلى للمبالغ والحوافز التي يستحقها الموظف في دوائر الدولة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 220
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-12-21 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

مادة 1
تلغى النصوص الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات التي تحدد سقفاً اعلى لمبالغ الحوافز التي يستحقها الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة