عنوان التشريع: الغاء النصوص الرسمية التي تحدو سقفاً اعلى للمبالغ والحوافز التي يستحقها الموظف في دوائر الدولة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 220
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-12-21 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
تلغى النصوص الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات التي تحدد سقفاً اعلى لمبالغ الحوافز التي يستحقها الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة