قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول الملاهي

      التعليقات على قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول الملاهي مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول الملاهي
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثانية من قانون الدفاع المدنى رقم 5 لسنة 1962 قررنا ما يلي:

مادة 1
تكون الملاجئ التى يلتجئ اليها الموطنون اثناء الغارات الجوية على نوعين : –
أ‌- ملاجئ عامة .
ب – ملاجئ خاصة .
وتتقسم هذه الملاجئ بنوعيها من ناحية مواصفات تشييدها والغرض المطلوب منها الى :
أ – ملاجئ فنية .
ب – ملاجئ شبه فنية .
ج – ملاجئ اعتيادية بسيطة .
الملاجئ العامة الفنية :
وهي الملاجئ التى تشيدها الحكومة فى المحلات العامة كالحدائق والساحات والعرصات الخالية وفق مواصفات فنية خاصة تؤمن حماية الموطنين ضد اسلحة التدمير الحديثة (الاسلحة الذرية ، الكيماوية ، الجرثومة ) ويتم تشييدها وفقا للخطة الاقتصادية العامة للجمهورية العراقية وعلى مراحل متعددة تعطى الاسبقية فيها للمدن التى تعتبر هدفا للغارات الجوية بناء على توصيات السلطات العسكرية وتوضع الموصفات الفنية الخاصة بها ومواقعها من قبل لجنة خاصة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية (الدفاع المدنى)، والدفاع، والاشغال والاسكان، والبلديات .
الملاجئ العامة شبه الفنية :
وهى الملاجئ التى تشيدها الحكومة فى الحدائق والساحات والعرصات الخالية لغرض تأمين حماية المواطنين من اسلحة التدمير الاعتيادية ويتم تشييدها من قبل وزارات ، البلديات، الاشغال والاسكان ، الادارات المحلية، وفق مواصفات تضعها لجنة خاصة تضم ممثلين عن وزارة الداخلية (الدفاع المدنى) والدفاع والجهة التى ستتولى تشييد الملجأ .
الملاجئ الخاصة:
وتقسم الى نوعين : –
أ‌- ملاجئ خاصة فنية :وهى التى تسيد فى ابنية الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية المهمة وفق الموصفات التى تضعها لجنة تضم ممثلين عن الدفاع المدنى ومهندسا من كل وزارات ، البلديات ، الاشغال والاسكان ، الدفاع لغرض حماية الموظفين والمحافظة على الوثائق والمستمسكات الرسمية والتحف الفنية وغيرها .
ب‌- ملاجئ خاصة شبه فنية : وهى الملاجئ التى تشيد فى العمارات وابنية السكن . وتقع مسؤولية تشييدها على عاتق الاهلين اصحاب البنايات والغرض منها حماية شاغليها .
الملاجئ الاعتيادية البسيطة :
تكون هذه الملاجئ على شكل خنادق يتم حفرها من قبل فرق الدفاع المدنى فى المحلات العامة وجماعات الحماية الذاتية فى المؤسسات والمنشآت الرسمية والاهلية والمواطنين فى بيوتهم الخاصة (الحدائق) ويتم حفرها عند وضع الدفاع المدنى فى حالة الطوارئ .

مادة 2
تشيد الملاجئ الفنية الخاصة المنوه عنها آنفا فى أبنية الوزارات والدوائر المنوى تشييدها فى المركز المدنى والمركز الحكومى فى بغداد وابنية الدوائر المزمع تشييدها فى الالوية الاخرى .

مادة 3
تشتمل جميع البنايات التى ستنشأ بالمستقبل فى المحلات العامة كافة كالسينمات والملاهى (الشتوية فقط) والمعامل والبنوك والمؤسسات والدوائر الحكومية والعمارات المؤلفة من اكثر من ثلاث طوابق فى جميع مدن الجمهورية العراقية على طوابق ارضية ذات سعة كافية للاشخاص الذين يشغلونها وبعدل لا يقل 69% متر مربع للشخص الواحد على ان تتوفر فيها كافة الشروط الصحية من تهوية وانارة وماء وكهرباء وصندوق اسعافات اولية ولا مانع من انشاء مخبأ خارجي بدلا من الطابق الارضى المذكور بالقرب من البناية على ان تتوفر فيه نفس الشروط آنفة الذكر وذلك فى حالة تفصيل صاحب الملك ذلك . وأن تشتمل تصاميم هذه البنايات أيضا على مداخل ومخارج كافية وسلالم اضافية للطوارئ تؤدى من مختلف جوانب البناية الى الطابق الاراضى والى الخارج لغرض تمكين شاغلى تلك البنايات من تخليتها بسهولة في الاوقات الاضطرارية وكذلك تأمين خزانات للمياه بسعة كافية لكافة الاشخاص الذين يشغلونها لمدة
لا تقل عن 24 ساعة . تمتنع الجهات المسؤولة عن اصدار اجازة البناء لمثل هذه البنايات ان لم تتوفر فى تصاميمها الشروط المذكورة انفا والمصادقة اللازمة من المختصين فى الدفاع المدنى .

مادة 4
تقوم شعب الدفاع المدنى فى الالوية والاقضية المهمة بالاشتراك مع مهندس الادارة المحلية بأحصاء عدد الطوابق الارضية فى العمارات والسراديب والاقبية فى دور السكن ومدى صلاحيتها للحماية ضد الغارات الجوية وبيان ما تحتاج اليه من الترميمات والتقوية لتكون صالحة كملجأ وبيان العدد الذى تستوعبه هذه الملاجى اثناء الحرب .

مادة 5
تؤمن حماية السكان القاطنين فى الارياف والقرى والنواحى الصغيرة التى لا توجد فيها ابنية تتوفر فيها الطوابق الارضية والسراديب عن طريق حفر الخنادق الكافية لهم بالاضافة الى استفادتهم من المنخفضات الطبيعية واتخاذها كستر اثناء تعرضهم لغارات جوية .

مادة 6
على الجهات والدوائر المختصة التعاون كل بقدر تعلق الامر به مع الجهات المسؤولة لتنفيذ هذه التعليمات .

مادة 7
يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار والاوامر التى يصدرها متصرفو الالوية لتسهيل تنفيذها وفق المادة السادسة عشرة من قانون الدفاع المدنى رقم 5 لسنة 1962
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر فى الوقائع العراقية عدد 679 فى 6 – 6 – 1962